وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه تردد مسافر لحاجته ) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا بخلاف ما لم يكن كذلك لثقله أو تحديد رأسه أو ضعفه كجورب ضعيف من صوف ونحوه أو إفراط سعته أو ضيقه أو نحوها إذ لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته .
نعم إن كان الضيق يتسع بالمشي فيه عن قرب كفى .
فإن قلت ساتر وما بعده أحوال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة .
قلت محل ذلك إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكور .
أما إذا كانت من ذلك نحو حج مفرد أو نحو ادخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخلف جميع ما ذكر .
( ولو ) كان ( محرما ) فيكفي مغصوب وذهب وفضة كالتيمم بتراب مغصوب ( أو غير جلد ) كلبد وزجاج وخرق مطبقة لأن الإباحة للحاجة وهي موجودة في الجميع بخلاف ما لا يسمى خفا كجلدة لفها على رجله وشدها بالربط اتباعا للنصوص .
والتصريح بهذا من زيادتي ( أو ) مشقوقا ( شد بشرج ) أي بعرى بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض لحصول الستر وسهولة الارتفاق به في الإزالة والإعادة .
فإن لم يشد بالعرى لم يكف لظهور محل الفرض إذا مشى ولو فتحت العرى بطل المسح وإن لم يظهر من الرجل شيء لأنه إذا مشى ظهر ( ولا يجزىء جرموق ) هو خف فوق خف إن كان ( فوق قوي ) ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه والجرموق لا تعم الحاجة إليه وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح الأسفل .
فإن كان فوق ضعيف كفى إن كان قويا لأنه الخف والأسفل كاللفافة وإلا فلا كالأسفل ( إلا أن يصله ) أي الأسفل القوي ( ماء ) فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شيء منهما لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء إليه ( لا يقصد ) مسح ( الجرموق فقط ) فلا يكفي لقصده ما لا يكفي