وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكسوف كما سيأتي في بابه وإن كان محسوبا وباليقين .
ما لو شك أو ظن في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع إمامه فلا يدرك الركعة لأن الأصل عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين ( ويكبر ) أي مسبوق أدرك الإمام في ركوع .
( لتحرم ثم لركوع ) كغيره .
( فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط ) وأتمها قبل هويه ( انعقدت ) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع لأنها سنة ( وإلا ) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا ( فلا ) تنعقد للتشريك في الأولى بين فرض وسنة مقصودة ولخلوها عن التحرم في الثانية ولتعارض قرينتي الافتتاح والهوى في الأخيرتين وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به ( ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره ) أي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء ( و ) في ( ذكر انتقاله عنه ) من تكبير ( لا ) في ذكر انتقاله ( إليه ) فلو أدركه فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله عنه وانتقاله إلى الركوع وتعبيري بما ذكر أولى من عبارته لإيهامها القصور على بعض ما ذكرته ( وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ) ندبا ( إن كان ) جلوسه مع الإمام ( محل جلوسه ) لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية كما لو كان منفردا ( وإلا ) كى ن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية ( فلا يكبر ) لذلك لأنه ليس محل تكبير ولا متابعة وليس له أن يقوم وإلا بعد تسلميتي الإمام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر فائدة من قوله قام مكبرا .
( $ باب كيفية صلاة المسافر $ ) من حيث القصر والجمع مع كيفية الصلاة بنحو المطر ( إنما تقتصر رباعية مكتوبة ) هي من زيادتي ( مؤادة أو فائتة في سفر قصر في سفر ) بشروطه الآتية فلا تقصر صبح ومغرب ومنذورة ونافلة ولا فائتة حضر لأنه قد تعين فعلها أربعا فلم يجز نقصها كما في الحضر ولا مشكوك في