وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
$ فصل في قطع القدوة $ وما تنقطع به وما يتبعهما ( تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته ) بحدث أو غيره لزوال الرابطة ( وله ) أي المأموم ( قطعها ) بنية المفارقة إن كانت الجماعة فرض كفاية لأنه لا يلزم بالشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة .
ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سيأتي ( وكره ) من زيادتي أي قطعها لمفارقة الجماعة المطلوبة وجوبا أو ندبا مؤكدا ( إلا لعذر ) سواء أرخص في ترك الجماعة أولا ( كمرض وتطويل إمام ) القراءة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ( وتركه سنة مقصودة ) كتشهد أول أو قنوت فيفارقه ليأتي بها ( ولو نواها ) أي القدوة ( منفردا في أثناء صلاة جاز ) كما يجوز أن يقتدي جمع بمنفرد فيصير إماما .
( وتبعه ) فيما هو فيه وإن كان على خلاف نظم صلاته رعاية لحق الاقتداء ( فأن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق ) فيتم صلاته ( أو ) فرغ ( هو ) أولا ( فانتظاره أفضل ) من مفارقته ليسلم .
وإن جازت بلا كراهة على قياس ما مر في الاقتداء في الصبح بنحو الظهر وذكر الأفضلية من زيادتي ( وما أدركه مسبوق ) مع الإمام مما يعتد له به ( فأول صلاته ) وما يفعل بعد سلام الإمام آخرها ( فيعيد في ثانية صبح ) أدرك الآخرة منها وقنت فيها مع الإمام ( القنوت و ) في ثانية ( مغرب ) أدرك الآخرة منها معه ( التشهد ) لأنها محلهما وما فعله مع الإمام إنما كان للمتابعة .
وروى الشيخان خبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا .
وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة الصلاة .
أما ما لا يعتد له به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما يفعله للمتابعة ( وإن أدركه في ركوع محسوب ) للإمام ( واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة ) لخبر أبي بكرة السابق في الفصل المتقدم .
وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب وهو أعم مما عبر به في باب الجمعة غيره كركوع محدث وركوع زائد ومثله الركوع الثاني من