وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مس ( ما كتب عليه قرآن لدرسه ) كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على النقد ( وحل حمله في متاع ) تبعا له بقيد زدته بقولي ( إن لم يقصد ) أي المصحف بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما .
وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة ( و ) في ( تفسير ) لأن المقصود دون القرآن ومحله إذا كان ( أكثر ) من القرآن فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم ذلك .
وحيث لم يحرم يكره وقولي أكثر من زيادتي وبما تقرر علم أنه يحل حمله في سائر ما كتب هو عليه لا لدراسة كالدنانير الأحدية ( و ) حل ( قلب ورقة يعود ) أو نحوه لأنه ليس بحمل ولا في معناه بخلاف ما لو قلبه بيده ولو بلف خرقة عليها .
( ولا يجب منع صبي مميز ) ولو جنبا مما ذكر من الحمل والمس لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا فمحل عدم الوجوب إذا كان ذلك للدراسة والتصريح بعدم الوجوب وبالمميز من زيادتي .
وخرج بالمميز غيره فلا يمكن من ذلك وتحرم كتابة مصحف بنجس ومسه بعضو نجس والسفر به إلى بلاد الكفر .
( ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده ) ولا بالشك فيه .
المفهوم بالأولى وهما مراد الأصل بتعبيره بالشك المحمول على مطلق التردد فيأخذ باليقين استصحابا له ولخبر مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فمن ظن الضد لا يعمل بظنه لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه .
وقال الرافعي يعمل بظن الطهر بعد تيقين الحدث قال في الكفاية ولم أره لغيره وأسقطه من الروضة