وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه ) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ .
( وهو ) أي الآخر ( والمسجد كصفين ) فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل لا من آخر صف ولا من موقف الإمام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره .
بموات وذكر حكم كون الإمام خارج المسجد والمأموم داخله من زيادتي وهو مقتضى كلام الشيخين وبه صلاح ابن يونس وغيره ( ولا يضر ) في جميع ما ذكر ( شارع ) ولو كثر طروقه ( و ) لا ( نهر ) وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة .
( وكره ارتفاعه على إمامة وعكسه ) حيث أمكن وقوفهما على مستو ( إلا لحاجة ) كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبير الإمام ( فيسن ) ارتفاعهما لذلك ( كقيام غير مقيم ) من مريد الصلاة ( بعد فراغ إقامته ) لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره وتعبير الأصل بفراغ المؤذن من الإقامة جرى على الغالب وخرج بزيادتي غير مقيم المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما ( وكره ابتداء نفل بعد شروعه ) أي لمقيم ( فيها ) في الإقامة لخبر مسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( فإن كان فيه ) أي في النفل ( أتمه إن لم يخش ) بإتمامه ( فوت جماعة ) بسلام الإمام وإلا قطعه ندبا ودخل فيها لأنها أولى منه .
وذكر الكراهة في هذه والسنة في التي قبلها من زيادتي .
( و ) رابعها ( نية اقتداء ) أو ائتمام بالإمام ( أو جماعة ) معه في غير جمعة مطلقا ( وفي جمعة مع تحرم ) لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى فإن لم ينو مع التحريم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها وتخصيص المعية بالجمعة من زيادتي .
( لا تعيين إمام ) فلا يشترط لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر ( فلو تركها ) أي هذه النية ( أوشك ) فيها ( وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير ) للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غير بلا رابطة بينهما فلو تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا متابعة لم يضر وتعبيري بفعل أولى من تعبيره بالأفعال .
ومسألة الشك مع قولي أو سلام إلى آخره من زيادتي .
وما ذكرته في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره .
إن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة ( أو عين إماما ) بقيد زدته بقولي ( ولم يشر ) إليه ( وأخطأ ) كأن