وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما منفردا .
نعم إن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية والتصريح بالسنية من زيادتي .
( و ) ثاني الشروط ( علمه ) أي المأموم ( بانتقال الإمام ) ليتمكن من متابعته ( برؤية ) له أو لبعض الصف ( أو نحوها ) كسماع لصوته أو صوت مبلغ وتعبيري بنحوها أعم من تعبيره بالسماع .
( و ) ثالثها ( اجتماعهما ) أي الإمام والمأموم ( بمكان ) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية ولاجتماعهما أربعة أحوال أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر خارجة ( فإن كانا بمسجد صح الاقتداء وإن ) بعدت مسافة و ( حالت أبنية ) كبئر وسطح بقيد زدته بقولي ( نافذة ) إليه أغلقت أبوابها أولا لأنه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون لشعائرها .
فإن لم تكن نافذة إليه لم يعد الجامع لهما مسجدا واحدا فيضر الشباك والمساجد المتلاصقة التي تفتح أبواب بعضها إلى بعض كمسجد واحد وإن انفرد كل واحد منها بإمام وجماعة ( أو ) كان ( بغيره ) أي بغير مسجد من فضاء أو بناء ( شرط في فضاء ) ولو محوطا أو مسقفا ( أن لا يزيد ما بينهما ولا ما بين كل صفين أو شخصين ) ممن ائتم بالإمام خلفه أو بجانبه ( على ثلاثمائة ذراع ) بذراع الآدمي ( تقريبا ) أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا يضر زيادته ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره .
( و ) شرط ( في بناء ) بأن كانا ببناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء ( مع ما مر ) آنفا إما ( عدم حائل ) بينهما يمنع مرورا أو رؤية ( أو وقوف واحد حذاء منفذ ) بفتح الفاء ( فيه ) أي في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع والتصريح بالترجيح فيما يمنع المرور لا الرؤية من زيادتي وهو ما في أصل الروضة وغيره وقول الأصل ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه إنما يأتي على طريقة المراوزة التي رجحها الرافعي .
أما على طريقة العراقيين التي رجحها النووي فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها .
والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر ( فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه ) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام