وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السجود قوله ( قرأ الفاتحة ) أي شرع فيها قوله ( وتحمل عنه بقيتها إلخ ) أي فيدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الإمام ولا يأتي بركعة بعد سلام الإمام قليوبي قوله ( فيتحمل عنه الفاتحة إلخ ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية قوله ( حين فراغه ) أي فراغ المزحوم ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الإمام سلم أو لا قول المتن ( فاتت الجمعة ) أي فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فسلم أي فشرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك ركعة قبل سلام إمامه ويحتمل وهو الأقرب إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم ثم رأيت سم على المنهج نقل هذا الثاني عن م ر ا ه قوله ( وقضيته أنه لو قارن إلخ ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى وإن كان سلم وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين أن المراد وإن كان تم سلامه فتأمل سم على حج ا ه ع ش عبارة البصري قوله وقضتيه إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل تأمل بل قضيته عدم الفوات لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولأن الإمام إنما يخرج من الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم لا حال النطق بها فتأمل ا ه قوله ( كما رفع إلخ ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة سم قول المتن ( وإن لم يمكنه السجود إلخ ) ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له مغني قوله ( لأنه سبقه إلخ ) فيه وقفة لأن السبق بذلك غير لازم إذ من إفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو فرغ من السجود فوجد الإمام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل ولعل لذلك رجع عن ذلك التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية والمغني لظاهر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولأن متابعة الإمام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام ا ه قول المتن ( ويحسب ركوعه الأول إلخ ) يمكن أن يكون من فوائد حسبانه أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغوا الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول سم قوله ( لأنه أتى ) إلى قوله واعترضوه في النهاية والمغني قول المتن ( بطلت صلاته ) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع للمبطل برماوي ا ه بجيرمي قوله ( واعترضوه إلخ ) أجاب عنه النهاية بما نصه وسكت أي الروضة هنا عن حكم ما أدركه بعد لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول الأسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ا ه وفيه أن المراد لا يدفع إلا يراد وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الإحرام ما لم يسلم الإمام هو المعتمد وكلام الروضة محمول على