وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالإمام الأول قوله ( إلا عند تخالف النظم إلخ ) أي فيلزم استئناف النية قوله ( مما مر ) أي في شرح ولا يستخلف للجمعة وفيما قبيله قوله ( لتنزيلهما ) أي المتقدم بنفسه والمتقدم بغيره قوله ( ندبها أي نية القدوة أي استئنافها قول المتن ومن زحم ) أي منعه الزحام نهاية ومغني قوله ( في الجمعة ) إلى قوله إلا أن يحمل في النهاية إلا قوله لم يخش إلى ولو قنا وقوله ويفرق إلى ولو غير مكلف وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يخل عن وقفة قوله ( لكن لغلبتها فيها إلخ ) أي لغلبة الزحمة في الجمعة ( ذكروا ها هنا ) ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها نهاية ومغني قول المتن ( فأمكنه ) أي السجود على هيئة التنكيس بأن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة نهاية قوله ( هيئة الساجدين إلخ ) وهي التنكيس مغني قوله ( لم يخش منه إلخ ) فلو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم سم على المنهج أقول قد يتجه الحرمة ع ش قوله ( ويفرق بينه ) أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه إن أمكن قوله ( بخلاف مجرد السجود إلخ ) أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع ذلك إذا تلف بالسجود عليه ضمنه الساجد كما يأتي عن ع ش قوله ( بناء على أنه إلخ ) عبارة المغني ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الأمر فيه يسير كما قاله في المطلب ا ه قوله ( أنه لا يشترط لارضا إلخ ) أي وهو الراجح ع ش قوله ( أو به تأذ يظن الرضا إلخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه بصري عبارة سم ليس فيه حزازة مع قوله بناء على أنه إلخ ا ه قوله ( وجوبا ) إلى قول المصنف فالصحيح في النهاية والمغني قوله ( وجوبا ) ومع ذلك إذا تلف المسجود عليه ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لا يدخل في يده ع ش قوله ( لما صح إلخ ) أي من قوله إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه نهاية ومغني قوله ( الشامل للبهيمة إلخ ) أي كما في المجموع وإن لم يأذن صاحب البهيمة كما في شرح العباب عبارته وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ انتهت ا ه سم قوله ( للبهيمة ومتاع إلخ ) أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائط ع ش قوله ( في الاعتدال ) متعلق بينتظر قوله ( لعذره ) متعلق بقوله ولا يضره إلخ قوله ( وقضيته ) أي قضية التقييد بالاعتدال قوله ( إلا بعد أن جلس إلخ ) قضيته أنها إذا طرأت قبل الجلوس فينبغي العود إلى الاعتدال ولو كان أقرب إلى الجلوس منه ولو قيل بعدم جوازه حينئذ لم يبعد ويأتي عن ع ش ما يؤيده قوله ( لأنه أقل حركة إلخ ) ظاهره جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه ع ش قوله ( ثم إن زحم ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( في الثانية ) أي الركعة الثانية قوله ( وإلا لم تجز إلخ ) وهو المعتمد دخلافا لما أطال به اوسنوي مغني ونهاية وسم قوله ( وفيما إذا زحم إلخ ) إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد بمن لم يدرك الأولى سم عبارة النهاية والمغني أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي ا ه قوله ( كما يأتي ) أي يعلم مما يأتي في المتن قبيل الباب قوله ( من السجود ) إلى قوله وقضيته في النهاية قوله ( في الثانية ) أي الركعة الثانية ع ش قوله ( منه ) أي من