وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لذلك سم قوله ( كذلك ) أي مقتديا بالإمام قبل نحو حدثه قوله ( لأن فيه الخ ) يعني في استخلاف غير المقتدي ( إنشاء جمعة بعد أخرى ) أي إن نوى الخليفة الجمعة ( أو فعل الظهر الخ ) أي إن نوى الظهر سم قوله ( وكل منهما ممتنع ) أي فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لانهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة شرح الروض وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب سم وكذا تبعه النهاية في قوله نعم إن كان ممن لا تلزمه الخ قال ع ش قوله م ر وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقولهم ر ولو نفلا أي وكذلك إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا وقوله أو في الثانية أتموها جمعة قضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة الخ فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع ع ش وتقدم عن سم والنهاية ما يوافقه وقد يصرح بذلك قول المغني وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا الخ اه لكن قوله فيتمونها ظهرا لعلة فيمن لم تلزمه الجمعة وفيما إذا خرج الوقت وإلا فيخالف ما تقدم في الشرح وعن الأسني والإيعاب والنهاية عبارة ع ش فإن أي اقتداؤهم بغير المقتدي الناوي غير الجمعة في الاولى لم تصح صلاتهم ظهرا لإمكان فعل الجمعة باستئنافها ولا جمعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام سم على المنهج اه قوله ( ذلك ) أي الإحرام بالجمعة قوله ( كالأولى مطلقا ) أي من أي صلاة كانت قوله ( أما غيرها ) أي غير الجمعة فلا شك يشترط فيه ذلك أي كون الخليفة مقتديا بالإمام قبل حدثه نهاية قوله ( أو ثالثة المغرب ) أي أو ثانيتها سم قوله ( لأنه حينئذ يحتاج للقيام الخ ) قضية هذا التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ويجوز كما في الموضوع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على