وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة اه قوله ( قبل أن ينفرد الخ ) أي وقبل مضي زمن يسع ركنا ع ش قوله ( ولو قوليا ) نقله ع ش عن الزيادي وأقره قوله ( وإلا ) أي بأن انفردوا بركن سم عبارة النهاية أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقره وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن كان فيها فقد مر اه قال ع ش قوله م ر أما إذا فعلوا ركنا ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله م ر وحيث امتنع الاستخلاف أي بأن طال الفصل وقوله م ر فقد مر هو أنه تبطل الصلاة في الركعة الأولى ويتمونها فرادى إن كان في الركعة الثانية اه ع ش قوله ( مطلقا ) سواء جددوا نية الاقتداء أم لا أخذا مما بعده وسواء انفردوا في الركعة الأولى أو في الثانية كما يأتي عن سم قوله ( ولو فعله بعضهم ) أي بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف وقوله ( وإلا بطلت ) محله كما هو ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى فإن كان في الثانية بقيت الجمعة كما يفهمه كلام الأنوار وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك الانفراد في الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم فانه كإنشاء جمعة بعد أخرى ويحتمل أن يفرق بأن الانفراد في الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم حينئذ ولما إذا وقع في الثانية على ما تقدم آنفا من أنه يجري فيه ما قالوه في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه سم قوله ( وإلا بطلت ) أي خصوص الجمعة لا الصلاة كما تقدم نظائره بصري قوله ( ما دام إماما ) أي ولو صورة على ما تقدم عن سم قوله ( استخلافه ) تنازع فيه الفعلان قوله ( بخلاف ما إذا أخرج نفسه الخ ) أي حسا بنحو تأخر كما تقدم قوله ( هو ) إلى قوله أما مقتد به في النهاية والمغني قول المتن ( قبل حدثه ) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه فإذا أدرك معه الأولى مثلا ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض