وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه قوله ( ورابعها ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو دون تكبيرة الإحرام إلى كان أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي الظاهر إلى أما لو صحت قوله ( ولو احتمالا ) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي قوله ( مع الفرق ) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس كذلك وفي وجوب الإتمام على مجرد الربط قوله ( كأن أدركه إلخ ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح بأفضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي الإمام أو المأموم اه قوله ( غير صحيح ) أي لأنها تامة في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة تامة مغني قول المتن ( لزمه الإتمام ) والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر نهاية ومغني قوله ( قبل تأخير لحظة إلخ ) قاله الإسنوي وأقره المغني قوله ( على أنه ) أي الإيهام قوله ( فيفيد أن الإتمام حالة الاقتداء ) فيه نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الإتمام قوله ( فيفيد إلخ ) وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة الأولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن ( ولو رعف ) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني قوله ( بتثليث عينه ) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن قوله ( لكثرته إلخ ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا لأنه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه قوله ( مما قدمته ) أي من أنه يعفى عن قليل دم جميع المنافذ قوله ( أو حدثه ) ظاهره أنه عطف على رعافه قوله ( قبل تمام استخلافه ) أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معه ع ش قوله ( كما لو لم يستخلفه إلخ ) أي وإلا استخلف نفسه سم قوله ( أو استخلف قاصرا ) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية والمغني ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه .
قوله ( ومنه ) أي من المحدث قوله ( أو ذا نجاسة إلخ ) عطف على محدثا قوله ( وخرج بفسدت إلخ ) قال الأذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزما للإتمام بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه .
فتأمل هل بينهما تفاوت أو لا بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي اه .
قوله ( ما لو بان إلخ ) ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة الأذرعي قوله ( عدم انعقادها ) أي عدم انعقاد صلاته وإن