وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرحلتين قصروا وإلا فلا لأنهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم حكم العصاة وقال حج في الإيعاب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على نقل بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك انتهى ا ه ع ش قوله ( ومسافر بلا إذن إلخ ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني قوله ( يجب استئذانه ) أي في ذلك السفر كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش قوله ( دين حال إلخ ) أي وإن قل وقوله ( من غير إذن دائنه ) أي أو ظن رضاه وقوله ( لأن الرخص إلخ ) ظاهره وإن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه ولم يندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول الجنائز قبول توبته ع ش قوله ( أما العاصي ) إلى قوله اه .
في المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن وقوله ولو احتمالا وقوله أو مغرب وما أنبه عليه قوله ( أن يتعب نفسه إلخ ) لعل المراد أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك الإتعاب في أثناء السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحا إلخ قوله ( من غير غرض ) أي صحيح رشيدي قوله ( أو يسافر لمجرد رؤية البلاد ) الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد على الهائم المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد أو بقوله أو في السفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله من غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل سم .
قوله ( وإن قال مجلي إلخ ) أي في الذخائر مغني قوله ( في الأول ) هو قوله أن يتعب نفسه إلخ وقوله ( في الثاني ) هو قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلاد ع ش قوله ( سفرا ) أي طويلا مغني قول المتن ( ثم جعله معصية ) أي كالسفر لأخذ مكس أو لزنا بامرأة مغني قوله ( قصر جزما ) أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لأوله وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله إلخ خلافه اه ووافق المغني للشارح فقال مشيرا إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص جزما كما ذكره الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين معللا بأن أوله وآخره مباحان اه قول المتن ( ولو أنشأه عاصيا إلخ ) ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قصر في بقيته أي وإن كان دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له القصر قبل البلوغ وليس مرادا لأن الفرض أنه سافر بإذن وليه فلا معصية اه .
قول المتن ( فمنشأ السفر ) هو بفتح الميم والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر من حين إلخ هذا وعبارة المحلي أي والمغني هو بضم الميم وكسر الشين اه وهي تفيد أنه اسم لذات المسافر لا لمكان السفر ومآلهما واحد ع ش قوله ( مرحلتان إلخ ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء السفر سم قوله ( من حين التوبة مطلقا ) أي بقي مرحلتان أم لا ع ش قوله ( بل حتى تفوت الجمعة ) أي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الإمام منها باعتبار غلبة ظنه وقضيته أنه قبل ذلك