وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر اه .
.
قوله ( وقضية قول الروضة ) إلى قوله وفارق في النهاية .
قوله ( وإن كثر الخ ) أي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية وهذا يخالف قول الشارح الآتي وفارق الخ أي كثير الدم المتدفق .
.
قوله ( وقضيته ) أي الفرق .
قوله ( أن مثله ) أي المتدفق .
قوله ( فخرج الدم الخ ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على أن له حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله سم .
قوله ( أي وهي خارجة الخ ) أي أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل سم .
.
قوله ( عن قليل دم الأجنبي ) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه والقليل كما في الأم ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا نهاية ومغني وفي الكردي عبارة الروض والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد انتهت .
وقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل وما زاد عليه كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في كثرته له حكم القليل اه ونحوه في الإمداد وغيره اه .
.
قوله ( غير المغلظ ) إلى قوله وإنما لم يقولوا في النهاية والمغني .
.
قوله ( غير المغلظ ) أي أما دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه عبثا فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام نهاية ومغني .
قال ع ش قوله فلا يعفى عن شيء منه الخ أي ما لم يتناه في القلة إلى حد لا يدركه البصر المعتدل بناء على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس وإن كان من مغلظ اه .
.
قوله ( كما مر ) أي في باب النجاسة .
قوله ( فيهما ) أي في الأقذرية وخصوص المحل .
قوله ( عن قليل ذلك ) أي نحو البول .
قوله ( وقياس ما مر ) أي قبيل قول المصنف ودم البثرات كردي .
.
قوله ( عن القليل ) أي قليل الدم .
قوله ( وقيده بعضهم الخ ) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا .
.
قوله ( التلطخ به ) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم .
.
قوله ( العفو عنه ) أي عن نجس أسفل الخف و .
قوله ( في غير ذلك ) أي غير التلطخ عمدا .
قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قولهم .
قوله ( ما فيه الخ ) أي ماء قليلا أو مائعا فيه الخ و .
قوله ( مثلا ) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة و .
قوله ( أو من به نجس الخ ) أي كالمستجمر بحجر نهاية .
قوله ( ولا دليل له ) أي لذلك البعض المستدل بما ذكر .
قوله ( كما تقرر ) أي آنفا .
قوله ( وبه ) أي بتميز الدم عن غيره بذلك قول المتن ( الذي له ريح ) هو صفة الماء في قوله ماء القروح الخ سم .
.
قوله ( أو تغير لونه ) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إلا أن يقال بالغالب في