وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا والأقرب عدم العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش وفي الكردي عن الإرشاد ولا تبطل بدم نحو برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه .
قوله ( أي لم يحتج لمماسته له ) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من م ر أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اه ع ش .
.
قوله ( وهي خراج ) إلى قوله كدم برغوث في النهاية والمغني .
قوله ( خراج ) بالتخفيف ع ش .
قوله ( مطلقا ) أي عن قليله وكثيره نهاية ومغني .
قول المتن ( والقروح ) أي الجراحات شرح بافضل .
.
قوله ( فيعفى ) إلى قوله فلا يعفى في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية .
.
قوله ( من المشبه ) وهو ما لا يدوم مثله غالبا و .
قوله ( والمشبه به ) أي دم الأجنبي .
.
قوله ( وهذا أولى الخ ) وفاقا للنهاية و .
قوله ( من جعله للأول الخ ) هو ما جرى عليه الأذرعي والمغني ورجحه سم ثانيا .
قوله ( أو للثاني الخ ) هو ما جرى عليه الإسنوي والشارح المحقق ورجحه سم أولا .
قوله ( فيما مر ) أي فيعفى عن قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط نهاية قال الرشيدي قوله م ر غير نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه زاد ع ش وقوله م ر ما لم يكن بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره وأما ما يقع من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر اه ع ش .
قوله ( وتناقض المصنف في دم الفصد الخ ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله اه .
قوله ( ما ينسب إليه الخ ) أي ما يغلب السيلان عليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه بجيرمي عبارة الكردي عن الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول