وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخ ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والإسراع به أولى لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية إلا قوله بخلاف الخ .
.
قوله ( وكذا مبلغ الخ ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني .
.
قوله ( احتيج إليه ) أي بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين مغني .
.
قوله ( لكن الخ ) معتمد ع ش وشيخنا .
قوله ( إن نويا ) أي الإمام والمبلغ وكذا غيرهما بالأولى لو جهر على خلاف السنة .
قوله ( وإلا بطلت ) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الإعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر سم .
قال البجيرمي وشيخنا والبطلان بقصد الإعلام فقط أو الإطلاق في حق العالم وأما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق اه .
.
قوله ( وغير المبلغ الخ ) أي والإمام .
قوله ( يكره له ذلك الخ ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غيب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري .
.
قوله ( مطلقا ) أي إماما أو غيره وفي النهاية ولو امرأة ومضطجعا اه قول المتن ( رفع يديه الخ ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ووجه الإعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان نهاية .
قال ع ش وهذه الحكمة مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه .
.
قوله ( أي كفيه ) أي مستقبلا بهما القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي نهاية ومغني .
خلافا لشرح بافضل في الثانية قول المتن .
( حذو منكبيه ) ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه نهاية ومغني .
.
قوله ( وراحتاه ) أي ظهرهما بجيرمي .
.
قوله ( ويسن الخ ) قال المتولي وأقروه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا نهاية ومغني وشرح بافضل أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود ع ش .
.
قوله ( وتفريقها وسطا ) وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال نهاية .
.
قوله ( ندب انتهائهما الخ ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير نهاية .
.
قوله ( واعتمده الإسنوي الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل .
.
قوله ( ويسن إرسالهما الخ ) أي للاتباع فهو أولى من إرسالهما بالكلية ومن إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بافضل ومغني .
.
قوله ( إلى ما تحت صدره ) أي وفوق سرته شرح بافضل قول المتن ( ويجب الخ ) أي لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا الصوم لما مر نهاية قول المتن .
( قرن النية بالتكبير ) أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من أولها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه يستضحر للصلاة مع أوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ويكفي تفرقة الأوصاف على الأجزاء وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد قال تعالى ! < والذين هم على صلواتهم يحافظون > ! المؤمنون 9 فالمصير إلى الثاني قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي قال الخطيب ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو