وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي إلى بلد آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم اه .
قوله ( فيما يظهر ) اعتمده ع ش .
قوله ( نعم لو قيل هنا الخ ) اعتمد ع ش .
.
قوله ( وذلك ) إلى قوله أما من لا يحسن في النهاية ما يوافقه إلا في قوله على الأوجه .
قوله ( وذلك ) يرجع إلى ما في المتن .
قوله ( لو قدر ) إلى قوله أما من لا يحسن في المغني إلا قوله ووقته إلى ويجري .
قوله ( ويجب الخ ) عبارة النهاية ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه اه .
.
قوله ( وفي غيره من التمييز الخ ) قاله الإسنوي وغيره والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه نهاية أي فيكون من البلوغ ع ش عبارة سم قوله من التمييز على الأوجه الأوجه أنه من البلوغ اه .
وعبارة البصري وقد يقال إن كان مراد القائل بوجوب التعلم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر أو على الصبي فالظاهر خلافه اه .
.
قوله ( ويجري ذلك ) أي قوله ولو بسفر إلى هنا .
قوله ( وعلى أخرس الخ ) قال بعضهم إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته وإن أرادوا أعم من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل الخرس الطارىء والأصلي فهو بعيد والظاهر أن مرادهم الأول أي من طرأ خرسه وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة نهاية .
وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن الإيعاب ما نصه وقد يقال قياس قوله أو عقل الإشارة إلى الحركة الخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذا عقل الإشارة إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه اه .
.
قوله ( نظير ما يأتي فيمن عجز الخ ) قضيته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضا اه سم .
.
قوله ( لأنه عبث ) فيشبه أن يكون مبطلا سم على حج وقد يتوقف فيه ويقال بعدم البطلان كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت ع ش .
.
قوله ( وفارق الأول ) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه .
.
قوله ( ما تقرر ) أي من إيجاب تحريك الشفة واللهات .
قوله ( للإمام ) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى وغير المبلغ وقوله بل إلى المتن .
.
قوله ( للإمام الجهر الخ ) أي ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الإسرار مغني وشرح المنهج .
قال البجيرمي قضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون مباحا ويحتمل الكراهة وعبارة الأطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الإمام يطلب منه الجهر مطلقا وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش وفيه وقفة فليراجع .
.
قوله ( بتكبير تحرمه