وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر فإن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وإن بان له الصواب عن قرب نهاية ومغني وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد الخ في سم بعد ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في صلاة ما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر اه أي من التخيير وفيه نظر لأنه إذا وجب الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى ويفارق ما مر بأنه ليس هناك دعوى أحد المجتهدين الخطأ على الآخر ولا دعوى الخطأ مطلقا انتهى وعقبه الكردي بقوله لكن الذي اعتمده الشارح والجمال الرملي وغيرهما موافقة شيخ الإسلام فراجع الأصل إن أردته اه .
قوله ( كما مر ) أي في المتن .
قوله ( لأن الاجتهاد ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني .
قوله ( والتعليل الخ ) وهو عدم نقض اجتهاد باجتهاد آخر كردي ( تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله باب صفة الصلاة ) | 2