وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو بعده .
قوله ( المقضي ) أي أو المعادة سم قول المتن ( فيها ) أي الصلاة نهاية .
قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وبأخباره عن اجتهاد أخباره عن عيان الخ قول المتن ( وجب استئنافها ) أي استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا عند ظهور الصواب ع ش .
قوله ( ظنه ) أي باجتهاد قول المتن ( وإن تغير اجتهاده الخ ) ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ أنه تجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد نهاية .
قوله ( به ) أي بالصواب .
قوله ( لكن يشترط مقارنة ظهوره الخ ) ينبغي أن المراد بالمقارنة ما هو الأعم من المقارنة حقيقة أو حكما بأن لم يمض قبل ظهور الصواب ما يسع ركنا كما لو تردد في النية وزال تردده فورا وكما لو انحرف عن القبلة نسيانا أو دارت به السفينة أو غير ذلك حيث لا تبطل صلاته بعوده فورا ع ش .
قوله ( على المعتمد الخ ) وفاقا للمغني والنهاية وزاد الثاني ويؤيد الأول أي التفصيل بين كونه فيها وفي خارجها بل هو من أفراده قول المجموع عن الأم واتفاق الأصحاب لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة اه وكذا في سم عن الأسنى .
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وإن قدر الخ .
قوله ( لأنه هنا التزم الخ ) قد يقتضي هذا عكس الحكم لأن قضيته التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقا بخلافه قبل الالتزام سم أي وما ذكره من الفرق إنما يظهر في صورة المساواة كما في النهاية والمغني عبارتهما فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الآخر أو فيها وجب العمل بالأول ويفرق بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها اه .
قوله ( مطلقا ) أي مع الرجحان والمساواة .
قوله ( فكان المناسب الخ ) أي لا سيما مع المساواة .
قوله ( أنه ) حقه أن يذكر قبيل التزم الخ .
قوله ( بالجري الخ ) متعلق بالتزم الخ .
قوله ( من هو مظنة الخ ) أي بخلاف الأدون والمثل والمشكوك فيه .
قوله ( وبأخباره الخ ) عطف على قوله بالأعلم الخ .
قوله ( كالقطب ) قد يقال لا فائدة في هذا إلا بالنسبة للعارف بكيفية الاستدلال بالقطب وحينئذ فهذا مجتهد وهو لا يقلد وإن تحير فكيف بجامع قوله الآتي وإن كان مقلده أرجح لا يقال يمكن فرضه فيما إذا أخبره بالقطب وبدلالته ولم يكن عارفا بها قبل ذاك لأنا نقول المتأهل للتعلم كالعارف في امتناع التقليد نعم إن فرض طرو التأهل له في أثناء الصلاة لم يبعد وإن كان نادر الوقوع سيد عمر .
قوله ( قبلها ) أي الصلاة .
قوله ( وبين ما مر ) أي من قوله وإن اختلف عليه مجتهدان الخ سم .
قوله ( ثم يعيده ) اعتمده م ر اه سم .
قوله ( وما لو تغير الخ ) .
$ فرع لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما $ واقتدى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا تيامنا وتياسرا وذلك عذر في مفارقة المأموم أي فلا تفوته فضيلة الجماعة ولو قيل لأعمى وهو في صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه على الإصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمها أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة وإن ظن الصواب غيرها انحرف إلى ما ظنه ولو قال مجتهد لمقلد وهو في صلاة أخطأ بك فلان والمجتهد الثاني أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة أو قال له أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول إن بان له الصواب مقارنا للقول بأن أخبر