وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي من الترتيب في ذلك مغني قوله ( أجزأ الدخول قبل الموت ) وفاقا للمغني وإليه يميل كلام الإسنى وخلافا للروض والنهاية عبارتهما وكذا لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله اه زاد الثاني فيتبع وهو المعتمد اه قول المتن ( وهو على التراخي ) مقتضاه ترك العبد على اختياره حتى يدخل وفيه ضرر على الوارث والأوجه أن محله قبل عرض الدخول عليه فإن عرض عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية إسنى ومغني ويأتي في الشارح مثله قوله ( وإن كان ) أي اشتراط التراخي وقوله ويوجه أي عدم اشتراطه .
قوله ( ومن التدبير المقيد لا المعلق الخ ) قد يقال المعلق عليه في هذا القول ليس هو الموت وحده إذ قد علق على الدخول أو المشيئة أيضا وسيأتي أن ما هو كذلك لا يكون تدبيرا ويجاب بأن المعلق على الدخول أو المشيئة أو المقيد بذلك ليس هو الحرية حتى ينافي كونه تدبيرا بل تعليق الحرية بالموت فليتأمل سم قوله ( خلافا لبعضهم ) يعني الجوجري في شرح الإرشاد سم قوله ( أن يقول إذا أو متى الخ ) عبارة النهاية ولو قال إذا مت فأنت حر إن دخلت الدار أو شئت ونوى شيئا الخ وعبارة المغني والروض مع شرحه وقوله إذا مت فأنت حر إن شئت أو إذا شئت أو أنت حر إذا مت إن شئت أو إذا شئت يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة والمشيئة في الموت فيعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على المشيئة بعد الموت وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء بين الشرطين كقوله لزوجته إن أو إذا دخلت فأنت طالق إن كلمت زيدا فإنه يعمل بنيته فإن لم ينو شيئا حمل على تأخير الشرط الثاني عن الأول وتشترط المشيئة هنا فورا بعد الموت عند الأكثرين اه قوله ( فإن نوى شيئا ) أي من كون الدخول أو المشيئة في الحياة أو بعد الموت سم ومر آنفا عن الروض وشرحه والمغني مثله وقال ع ش أي من الفور أو التراخي ويعلم ذلك منه بأن يخبر به قبل موته اه قوله ( عقب الموت ) فيه نظر ظاهر بالنسبة للتعليق بالدخول مطلقا وبالمشيئة بمتى كما يعلم من صنيع المغني والروض مع شرحه المار آنفا ومن مسألة المشيئة الآتية في المتن ومن كلام الشارح هناك وخلاصة ما يستفاد من كلامهم أن التعليق الذي توسط فيه الجزاء بين الشرطين يحمل عند الإطلاق على تأخير الثاني عن الأول وهو الموت هنا مطلقا وعلى فوريته إن كان التعليق الثاني بإلفاء مطلقا أو بالمشيئة بغير نحو متى وعلى التراخي في غير ذلك والله أعلم قوله ( لأنه السابق الخ ) أي تأخير الدخول أو المشيئة عن الموت كما هو صريح الإسنى خلافا لما يوهمه صنيعه من رجوع الضمير إلى كون التأخير فوريا قوله ( عن ذكره ) أي ذكر الموت قوله ( من تأخير المشيئة ) أي مثلا وقول ع ش قوله من تأخير المشيئة وعليه فلو قدم ذكر المشيئة على الدخول هل يكون الحكم كذلك فيه نظر وقضية قوله الآتي أما لو صرح بوقوعها بعد الموت أو نواه فيشترط وقوعها بعده بلا فور أنه هنا كذلك اه مبني على أن قول الشارح دخلت أو شئت مثال واحد وليس كذلك بل مثالان كما هو صريح صنيع الروض وشرحه والمغني كما مر ومفاد