وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فأثر التعبير فيه بالبعض الخ ) يتأمل مع ما رجحه فيما تقدم في العتق فيما إذا أضافه لجزء أن عتق الجميع بطريق السراية سم قوله ( ومن ثم ) أي لأجل كون العتق أقوى من التدبير قوله ( لو قال إن مت الخ ) عبارة العباب وأن نجز تدبيره أي اليد مثلا فهل يلغو أو يكون تدبيرا لكله وجهان كنظيره في القذف وإن علقه كإذا مت فيدك حر صح فإذا مات عتق كله انتهت وكان وجه عتق الكل إن هذا العتق ليس من باب السراية لأن الجزء المعين كاليد لا يتصور اتصافه وحده بالعتق بخلاف الجزء الشائع ولو كان هذا العتق من باب السراية لم يعتق كله إذ لا سراية بعد الموت اه سم بحذف .
قوله ( من حيث لزومه بالموت ) هل المراد إن خرج من الثلث كما هو حكم التدبير سم وظاهر أن الأمر كذلك قوله ( بخلاف دبرتها ) يتأمل سم ولعل وجه التأمل أن قول الشارح هذا لو رجع إلى قوله لأن هذا يشبه العتق المنجز الخ فظاهر المنع أو إلى ما قبله ففيه مصادرة قول المتن ( مع نية ) أي مقارنة للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق نهاية والمعتمد منه الاكتفاء بمقارنتها بجزء من الصيغة ع ش قوله ( أو إذا مت ) إلى قول المتن على التراخي في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله ( ونحو ذلك ) وقوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر لا يصح كمثله في الطلاق والعتق أي في قوله أنت طالق أو لست بطالق وقوله أنت حر أو لست بحر وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الإنشاء عتق أو على سبيل الإقرار فلا على ما قالوه في الإقرار مغني وإسنى قوله ( صريح الوقف ) قضيته أن كنايته ليست كناية في العتق وقياس كتابة الطلاق أنها كناية هنا ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في آخر الفصل قوله ( القريبة الخ ) الأولى اسقاطه قوله ( بصفة ) عبارة المغني مع المتن ويجوز التدبير مطلقا كما سبق ومقيدا بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء السيد إليها اه قوله ( أو هذا المرض ) أي سواء كان الموت بالمرض أو بغيره فيه كأن انهدم عليه جدار ع ش قوله ( ومات ) ينبغي حذفه إذ الصفة هي موته في الشهر أو المرض المشار إليهما كما لا يخفى رشيدي عبارة المغني فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا اه قوله ( على شرط آخر الخ ) أي في الحياة مغني قوله ( وكل منهما يقبل التعليق ) مثال تعليق التعليق ما مر في باب الطلاق في نحو إن أكلت إن دخلت فالأول معلق على الثاني ومن ثم فلا تطلق إلا أن فعلت الأول بعد الثاني كما مر رشيدي قول المتن ( ويشترط ) أي في حصول العتق مغني قوله ( بطل التعليق ) فلا تدبير مغني ونهاية قول المتن ( فإن قال إن مت ثم دخلت ) أو إذا دخلت الدار بعد موتي وقوله اشترط أي في حصول العتق مغني قوله ( كان تعليق عتق بصفة ) أي لا تدبيرا كما سيأتي رشيدي عبارة المغني تنبيه هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعاليق فلا يرجع فيه بالقول قطعا لأن التدبير تعليق العتق بموته وحده وههنا علقه بموته ودخول الدار بعده اه قوله ( بقضية ثم )