وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فهي في يده أو دارا ولأحدهما فيها متاع أو دابة ولأحدهما عليها حمل فهما في يده اه قوله ( باتفاقهما الخ ) راجع لجميع ما تقدم قوله ( قدمت الخ ) يعني بينة ذلك الأحد عبارة المغني فالقول قوله اه قوله ( بالملك المطلق ) احتراز عن نحو ما مر في المتن قوله ( لانفراده ) أي صاحب المتاع أو الحمل أو الزرع قوله ( وبه ) أي بقوله لانفراده الخ قوله ( على العبد ) أي المتنازع فيه قوله ( لا لصاحبه الخ ) أي الثوب قوله ( فاليد فيه فقط ) أي كانت اليد له فيه خاصة نهاية قوله ( ولو قال أخذت ثوبي الخ ) عبارة النهاية ولو أخذ ثوبا من دار وادعى ملكه فقال ربها بل هو ثوبي أمر الآخذ برد الثوب حيث لا بينة لأن اليد لصاحب الدار كما لو قال قبضت منه الغالي عليه أو عنده فأنكر فإنه يؤمر برده له اه قوله ( إليه ) أي إلى صاحب الدار قوله ( فيحلف الخ ) أي يصدق الساكن بيمينه قوله ( إقرار له ) أي للزارع .
قوله ( أو في منفصل كمتاع الخ ) هل محله ما لم يكن ذلك المنفصل في تصرف الأول أخذا مما يأتي في مسألة الخياط سم عبارة ع ش قوله أو في منفصل الخ شمل ما لو توقف عليه كمال الانتفاع بالدار كما لو تنازعا في سلم يصعد منه إلى مكان في الدار وهو مما ينقل وقضيته تصديق المكتري وقياس ما صرحوا به من أنه لو باع دارا دخل فيها ما كان متصلا بها أو منفصلا توقف عليه نفع متصل كصندوق الطاحون أن المصدق هنا المكري وقد يقال المتبادر من قوله كمتاع أن المراد ما يتمتع به صاحب الدار فيها كالأواني والفرش فيخرج مثل هذا فلا يصدق فيه المكتري بل المكري اه وقوله صاحب الدار يعني صاحب منفعتها وهو المكتري قوله ( من الأولين ) أي الرف والسلم قوله ( والغلق ) عطف على غير المسمر قوله ( بينهما ) خبر وما اضطرب الخ أي يجعل بينهما قوله ( إن تحالفا ) أي أو نكلا كما مر عن الأنوار قوله ( في شجر فيها ) أي في الدار المؤجرة قوله ( بخلاف القميص الخ ) إن قلت القميص داخل في المتاع المنفصل قلت إن كان صورة الخياط أنه استأجره ليخيط له في داره فلا إشكال وإن كان الخياط قد استأجر الدار فهو من أفراد ما تقدم فينبغي أنه المصدق سم قوله ( وبهذا أعني التصرف يفرق الخ ) قد يقال من الأمتعة نحو كتب العلم وتصرف الزوج العالم فيها أكثر وقد يقال إن ثبت تصرف الزوج فيها دونها فالقول قوله وهذا ظاهر سم وقضيته أن نحو الحلي إن ثبت تصرف الزوجة فيه دون الزوج فالقول قولها قوله ( وإن صلح الخ ) الأولى التأنيث قوله ( حقيقة ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله ونظائره إلى وبحث غيره وإلى قوله قال البغوي في النهاية إلا قوله ومر إلى ودخل قوله ( كأن ثبت الخ ) وكالثابت باليمين المردودة ع ش قوله ( لأن الإقرار يسري الخ ) بدليل أن من أقر أمس بشيء يطالب به اليوم وإذا كان كذلك فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال مغني قوله ( هل يجب بيان سبب الانتقال الخ ) أو يكفي أن يقول انتقل إلى بسبب صحيح مغني عبارة النهاية ويتجه وجوب بيان سبب الانتقال في هذا ونظائره كما مال إليه في المطلب تعبا الخ قوله ( وبحث غيره الخ ) عزا المغني هذا البحث إلى ابن شهبة وأقره قوله ( إذ وظيفة الشاهد الخ ) لا يخفى أن الكلام