وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( قال الجيلي الخ ) أقره النهاية والمغني قوله ( وخرج بقوله كل لواحد الخ ) عبارة شرح المنهج ومعلوم مما مر أي في القسمة بالأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية الخ إنه لو طلبت قسمة الكبار غير أعيان أي بأن يقسم كل منها أجبر الممتنع اه بزيادة تفسير من البجيرمي قوله ( أو استوت ) إلى قوله وعند التراضي في شرح المنهج إلا قوله متقوم وقوله وصنف وقوله أو صنفين وكذا في المغني إلا قوله أو ضأنتين إلى وكعبد قوله ( متقوم ) الأولى تركه قوله ( نحو عبيد الخ ) أي كدواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض اه مغني قوله ( وصنف ) اقتصر شيخ الإسلام والمغني على النوع وقال البجيرمي أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في أمثلة النوعين لأنه أصناف اه قوله ( كثلاثة أعبد ) زنجية اه شرج المنهج قوله ( كذلك ) أي قيمة قوله ( وكثلاثة يساوي الخ ) بأن تكون قيمة أحدهم مائة والآخرين مائة اه مغني قوله ( إن زالت الشركة الخ ) أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف فيمة الآخر فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك مغني وروض وشيخ الإسلام قوله ( وكعبد وثوب ) عبارة المغني والأسنى أو من جنسين كما فهم بالأول كعبد وثوب اه قوله ( فلا إجبار ) أي في ذلك وإن اختلط وتعذر التمييز كتمر جيد ورديء وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي اه مغني قوله ( وعند التراضي الخ ) متعلق بقوله قال الإمام الخ قوله ( وعبر في الروض بما يصرح الخ ) عبارته مع شرحه ويشترط في غير قسمة الإجبار وهو القسمة الواقعة بالتراضي من قسمة الرد وغيرها وإن تولاها منصوب الحاكم التراضي قبل القرعة وبعدها ولا يشترط في القسمة بيع ولا تمليك أي التلفظ بهما وإن كانت بيعا اه ومر عن المغني ما يوافقها قوله ( وهل يدخلها الإجبار وجهان ) المعتمد لا كما يأتي وعليه فالقياس إنهما إذا لم يتراضيا على شيء آجرها الحاكم عليهما قطعا للنزاع اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) وفاقا للروض وخلافا للبلقيني والمغني كما مر قوله ( بنحو وقف ) أي كالوصية مغني وأسنى قوله ( أخذ مما مر الخ ) أي في الفرع قوله ( كذلك ) أي دائما .
قوله ( إن كانت إفراز الخ ) كذا في النهاية وفيما بايدينا من نسخ الشارح بلا واو وهو في نسخة سم بالواو عبارته قوله وإن كانت إفراز أو تعديلا كذا بالواو وإن الخ كما ترى مع أن الإجبار لا يدخل غير الإفراز والتعديل ثم هذا قد يدل على أن قسمة الشجر قد تكون إفرازا اه عبارة ع ش قوله إن كانت إفرازا أي بأن كانت مستوية الأجزاء اه وعبارة الرشيدي قوله إن كانت إفرازا أو تعديلا أي بخلاف ما إذا كان ردا إذ لا إجبار فيها اه قوله ( لأنها ) أي الشركة في منفعة الأرض قوله ( وكما لا يضر الخ ) عطف على قوله لأنها الخ قوله ( المنفعة هنا ) أي فيما إذا استحقا منفعة الأرض بنحو وقف قوله ( الوجهان السابقان ) لعل مراده السابقان في كراء العقب أي بالزمان أو المكان وإن اختلفت الكيفية في الثاني وعبارة الروض تقسم المنافع مهايأة مياومة ومشاهرة ومسانهة وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانا وهذا مكانا اه رشيدي قوله ( النوع الثالث ) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله وما تمكن قسمته إلى المتن وقوله ولهما الإتفاق إلى المتن وما أنبه عليه وإلى قوله وعليه فيظهر في النهاية إلا قوله وصوابه غير مراد وقوله لكن المعتمد إلى وقسمة الوقف وقوله ولا رد إلى بخلاف وقوله أو فيها إلى سواء وقوله وهذه نظير مسألتنا وما أنبه عليه قوله ( أي كأن ) يغني عن