وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمسألة النظر وقوله وحاكم لنفسه وشريكه تعليل لمسألة التدريس اه رشيدي .
قوله ( إلا أن يكون متبرعا فكالوصي ) قد يخرج ما لو لم يكن الوصي متبرعا اه سم قوله ( فكالوصي ) أي فينفذ حكمه وإن كان مدرسا أو ناظرا قبل القضاء اه رشيدي قوله ( وهذا أولى من رد بعضهم لكلام العلم الخ ) أعلم إن هذا الرد يشير لتفصيل الأذرعي لا مخالف له خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إنما رد افتاء العلم فيما إذا ثبت النظر للقاضي بوصف القضاء بدليل قوله لأن ولايته على الوقف بجهة القضاء تزول بانعزاله فهذا الرد موافق للعلم على المنع فيما القاضي ناظر عليه قبل الولاية اه رشيدي قوله ( فالتهمة في حقه ) أي الوصي أقوى أي ومع ذلك صححنا حكمه فالقاضي المذكور أولى اه رشيدي قوله ( بمال للوقف ) أي الذي نظره له وقوله قبل ولايته متعلق بمتعلق للوقف وقوله قبل الوصية متعلق بمتعلق لموليه قول المتن ( ورقيقه ) بالجر أي ولا يحكم له في تعزير أو قصاص أو مال ورقيق أصله وفرعه كأصله وفرعه وهما ورقيق أحدهما في المشترك كذلك مغني وروض قوله ( لذلك ) إلى قول المتن وإذا أقر في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله ( لذلك ) أي للتهمة قوله ( ثم حارب ) أي الذمي اه ع ش قوله ( وأرق ) ببناء المفعول قوله ( لمن ورث الخ ) أي لقاض ورث عبدا موصى بمنفعته لآخر أن يحكم بالكسب له فموصى بمنفعته الذي هو وصف لموصوف محذوف كما تقرر معمول لورث اه رشيدي عبارة المغني ثانيها أي الصور التي استثناها البلقيني العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا أن كسبه له دون الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم بطريقه ثالثها العبد المنذور إعتاقه اه قوله ( لأنه ليس له ) أي لأن كسبه الحاصل قبل عتقه ليس للوارث الحاكم بل للموصى له بالمنفعة قوله ( أنه لا يشاركه ) أي أن القاضي لا يشارك شريكه في هذه الصورة اه مغني قوله ( ولو لأحدهم ) إلى قوله وإن وجد في النهاية إلا قوله وأخذ إلى وإذا عدلت قوله ( ولو لأحدهم الخ ) عبارة المغني ولو حكم لولده على ولده أو لأصله على فرعه أو عكسه لم يصح اه مغني ومعلوم أن حكمه لبعض أصوله على آخر كذلك وقد يدعي شمول كلام الشارح لهذا قوله ( أما الحكم عليهم ) أي أصوله وفروعه ولو رجع الضمير لجميع من تقدم لاستغنى عن قوله كقنه وشريكه بل ونفسه قوله ( والشهادة الخ ) وفي جواز حكمه بشهادة ابن له لم يعد له شاهدان وجهان أحدهما نعم والثاني لا قال ابن الرفعة وهو الأرجح في البحر وغيره لأنه يتضمن تعديله فإن عدله شاهدان حكم بشهادته وكابنه في ذلك سائر أبعاضه إسنى ومغني قول المتن ( ولهؤلاء ) أي المذكورين مع القاضي حيث لكل منهم خصومه اه مغني قول المتن ( أو قاض آخر ) سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى اه مغني قوله ( أو مؤجل ) فيه نظر إذا الدعوى فيه لا تسمع إلا بعد حلوله كذا رأيت بهامش أصله بخط يشبه خط تلميذه وشيخنا الجمال الزمزمي فليتأمل سيد عمر وقد يقال عدم سماع الدعوى لا ينافي صحة الإقرار على أن عدم صحة الدعوى للأخذ حالا لا ينافي صحتها لمجرد الإشهاد والتسجيل فليراجع قول المتن ( فحلف المدعي ) اليمين المردودة أو أقام بينة اه مغني قول المتن ( على إقراره ) أي في صورة الإقرار أو يمينه في صورة النكول أو على ما قامت به البينة اه مغني قوله ( أجابته ) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله كامتناعه إلى وصيغة الحكم قوله ( لما ذكر ) أي من الإشهاد والحكم اه ع ش قوله ( وسأل الإشهاد ) أي باحلافه اه مغني قوله ( وذلك ) أي لزوم الإجابة قوله ( لنحو نسيان القاضي ) أي كعدم جواز قضائه بعلمه اه مغني قوله