وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه سم .
قوله ( وسائر العمال ) هل منهم ناظر الوقت اه سم عبارة ع ش ومنهم مشايخ الأسواق والبلدان ومباشر الأوقاف وكل من يتعاطى أمرا يتعلق بالمسلمين اه قوله ( وسائر العمال مثله الخ ) ولا يلتحق بالقاضي فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم لأنهم ليس لهم أهلية الإلزام والأولى في حقهم إن كان الهدية لأجل ما يحصل منهم من الافتاء والوعظ والتعليم عدم القبول ليكون عملهم خالصا لله تعالى وإن أهدى إليهم تحببا وتوددا لعلمهم وصلاحهم فالأولى القبول وأما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص في الفتوى فإن كان بوجه باطل فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا قليلا وإن كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة شديدة شرح م ر اه سم قوله ( لهم ) أي لسائر العمال قوله ( للحديث المشهور الخ ) وروي هدايا العمال سحت وروي هدايا السلطان سحت اه مغني قوله ( عن هذا التخالف ) أي بين الجمع والبدر بن جماعة قوله ( بإنهم الخ ) أي سائر العمال وقوله عليها أي الهدية قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( إن الحامل له ) أي لابن الرفعة قوله ( لمن جاز ) إلى قوله وافتاء العلم في المغني إلا قوله وأولى إلى المتن وقوله ولا سماعه لشهادة وقوله وإن نازع فيه ابن الرفعة وغيره قوله ( وأولى من ذلك الخ ) ( فروع ) ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة ولا حضور وليمتهما ولو في غير محل الولاية وله تخصيص إجابة من اعتاد تخصيصه قبل الولاية ويندب له إجابة غير الخصمين إن عمم المولم النداء لها ولم يقطعه كثرة الولائم عن الحكم وإلا فيترك الجميع ويكره له حضور وليمة إتخذت له خاصة أو للأغنياء ودعى فيهم بخلاف ما لو أتخذت للجيران أو للعلماء وهو فيهم ولا يضيف أحدث الخصمين دون الآخر ولا يلحق بما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين ويزن عنه ما عليه لأنه ينفعهما وأن يعيد المرضى ويشهد الجنائز ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين لأن ذلك قربة قال في أصل الروضة فإن لم يمكنه التعميم أتى بممكن كل نوع وخص من عرفه وقرب منه اه مغني قوله ( لأنه متهم ) ولأنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه مغنى قوله ( كحكمت ) بفتح التاء قوله ( أن يحكم لمحجوره الخ ) وفي معناه حكمه على من في جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم اه مغني قوله ( وإن نازع فيه الخ ) أي في هذه الغاية وستأتي الإشارة للفرق بين هذا وبين وقف هو ناظره قبل الولاية بأن هذا متبرع بخلاف ذلك ومن ثم لو كان متبرعا أيضا صح منه كما يأتي اه رشيدي قوله ( وكذا بإثبات وقف الخ ) عبارة المغني الثانية أي من المستثنيات الأوقاف التي شرط النظر فيها للحاكم بطريق العموم أو صار فيها النظر إليه لانقراض ناظرها الخاص له الحكم بصحتها وموجبها وإن تضمن الخ قوله ( لقاض هو بصفته ) يخرج ما لو شرط النظر له بخصوصه ويناسبه قول الأذرعي الآتي ونظره له قبل الولاية اه سم قوله ( وبإثبات مال الخ ) وكذا للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة اه مغني قوله ( وإفتاء البلقيني الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( يحمل على ما الخ ) عبارة النهاية يتجه حمله على الخ قوله ( على ما فصله الأذرعي ) عبارة الأذرعي هل يحكم لجهة وقف كان ناظرها الخاص قبل الولاية ولمدرسة هو مدرسها وما أشبه ذلك والظاهر تفقها لا نقلا المنع إذ هو الخصم وحاكم لنفسه وشريكه فإن كان متبرعا بالنظر فكولي اليتيم انتهت فقوله إذ هو الخصم تعليل