وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأولى قوله ( هنا ) أي في الأولى قوله ( وكالمعصية المكروه ) كذا في النهاية والمغني قوله ( المكروه لذاته ) كالصلاة في الحمام اه ع ش قوله ( الآتي ) أي لمن يتضرر به اه نهاية عبارة المغني لمن خاف به ضررا أو فوت حق أما إذا لم يخف به فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذره فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذر ويقضي فائت رمضان ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر ولا يمكن قضاء ما يفطره من الدهر فلو أراد ولي المفطر بلا عذر الصوم عنه حيا لم يصح سواء كان بأمره أم لا عجز أم لا فإن أفطر فيه فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فديه عليه وإن كان سفر نزهة وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره اه وفي الروض مع شرحه مثله إلا أنه رجح الافتداء إذا أفطر في سفر النزهة قوله ( لا لعارض ) خلافا للمغني وشرحي الروض والمنهج وإلى وفاقهم ميل كلام سم وجزم به فتح المعين عبارته كالمعصية المكروه كالصلاة عند القبر والنذر لأحد أبويه أو أولاده فقط اه وهو الأقرب والله أعلم قوله ( بغير غرض الخ ) حال من الإيثار واحتراز عما يأتي في قوله ومحل الخلاف الخ وقوله مكروه خبر لأن وقوله مردود خبر وقول جمع قوله ( بأنه ) أي الكراهة قوله ( لأمر عارض الخ ) وقد يقال إنه لازم للإيثار المذكور بحسب الشأن كما هو ظاهر فلا يتم ما ادعاه من الرد .
قوله ( مع حرمته ) قد يمنع إطلاق حرمته اه سم عبارة المغني والروض مع شرحه ولو منع المرأة زوجها من صوم الدهر المنذور بغير إذنه بحق سقط الصوم عنها ولا فدية عليها أو بغير حق كإن نذرت ذلك قبل أن يتزوجها أو كان غائبا عنها ولا تتضرر بالصوم فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم تصم وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديا فدت اه قوله ( وإنما يوجد ) أي عدم العدل قوله ( حال إعطاء الأول ) أي وحال النذر أيضا قوله ( فنتج أن الكراهة ليست مقارنة الخ ) قد يقال لا يضر عدم مقارنتها فإنها في نذر المكروهات السابق بطلانه غير مقارنة ضرورة أن المكروه المنذور ولا وجود له حين النذر فليتأمل اه سم قوله ( وتكلف ) خبر وحمله الخ قوله ( اختلف ) إلى قوله انتهى في النهاية قوله ( مشايخنا ) عبارة النهاية من أدركناه من العلماء اه قوله ( ما دام دينه ) أو شيء منه ولو اقتصر على قوله في نذره ما دام مبلغ القرض في ذمته ثم دفع المقترض شيئا منه بطل حكم النذر لانقطاع الديمومة اه نهاية قال ع ش ولو دفع للمقرض مالا مدة ولم يذكر له حال الإعطاء إنه عن القرض أو النذر ثم بعد مدة ادعى أنه نوى دفعه عن القرض قبل منه فإن كان المدفوع استغرق القرض سقط حكم النذر من حينئذ وله مطالبته بمقتضى النذر إلى براءة ذمته بخلاف ما لو ذكر حال الدفع إنه للنذر فلا يقبل دعواه بعد أن قصد غيره وكاعترافه بأنه عن نذر القرض ما جرت به العادة من كتابة الوصولات المشتملة على أن المأخوذ عن نذر المقرض حيث اعترف حال كتابتها أو بعدها بما فيها اه .
قوله ( وقال بعضهم يصح الخ ) وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له أي الفرق اه نهاية قوله ( يصح لأنه في مقابلة الخ ) ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد