وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يملكه المنذور له فليتأمل اه سم أقول ويصرح بذلك فرقهم بين نحو إن شفى مريضي فعبدي حر وبين نحو إن شفى فعلي أن أعتقه كما مر في شرح إذا حصل المعلق عليه قوله ( حالا ) الأولى تأخيره عن فيملكه المنذور له قوله ( كما مر في علي أن أتصدق بهذا الخ ) فيه تأمل يعلم مما مر عن سم آنفا قوله ( إن نذرت لي بمتاعك ) أي فمتاعي هذا نذر لك قوله ( فيما لا يصح بيعه ) أي كالربويات مع التفاصيل اه سم قوله ( ويصح ) إلى قوله كما مر في المغني قوله ( تعجيل المنذور الخ ) أي المالي اه مغني قوله ( كما مر ) لعله في الطلاق أو الأيمان وإلا فلم يمر هنا قوله ( عما في ذمته ) أي الناذر قوله ( وإن لم يملكه الخ ) كإن شفي مريضي فعلي أن أتصدق بدرهم لزيد وحصل الشفاء قوله ( وسيأتي ) أي في الفصل الآتي في الفروع قوله ( أنه يفيد ) أي النذر قوله ( ونذر قراءة ) إلى المتن في النهاية قوله ( ونذر قراءة الخ ) أي ونحوه كنذر طواف ونذر قراءة حزب من نحو الدلائل قوله ( حتى يخرب ) بفتح الراء اه ع ش .
قوله ( والأقرب الأول ) ونظيره أنه لو حلف أن تغسل زوجته ثوبه فغسله غيرها حنث لأنه محمول على الغسل من وسخه ولا يبرأ بغسلها إياه من وسخ يعرض له بعد ذلك لانصراف اليمين إلى غسله من الوسخ الذي به وقت الحلف وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( وتصحيح اللفظ ) أي الواجب اه ع ش قوله ( وإن خرب ) بكسر الراء اه رشيدي قول المتن ( ولا يصح نذر معصية ) كالقتل والزنى وشرب الخمر فلا يجب كفارة إن حنث ومحل عدم لزومها بذلك كما قال الزركشي إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث مغني وإسنى قوله ( وكان سبب انعقاد الخ ) عبارة المغني أورد في التوشيح إعتاق العبد المرهون فإن الرافعي حكى عن التتمة إن نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال وذكر في الرهن إن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز فإن تم الكلامان كان نذرا في معصية اه وبه يعلم ما في قول الشارح فاندفع ما لصاحب التوشيح هنا وعبارة النهاية ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز كما مر في بابه اه قوله ( بغرضها ) أي الحرمة قوله ( هنا ) أي في نذر المدين قوله ( وأفهم المتن ) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية وإلى قوله وصلاة في ثوب في المغني قوله ( ويؤيده ) أي عدم الانعقاد قوله ( عدم انعقاد نذر صلاة لا سبب لها الخ ) أي حيث لم يقولوا بصحة النذر ويصلي في غير وقت الكراهة وفي غير الثوب النجس اه رشيدي قوله ( في الأولى ) أي نذر صلاة في مكان مغصوب قوله ( وقد يوجه الخ ) فيه نظر سم قوله ( ما قاله فيها ) أي الزركشي في