وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل في صور منثورة $ قوله ( لو حلف لا يتغدى الخ ) ولو حلف لا يشم بفتح الشين المعجمة وحكى ضمها الريحان بفتح الراء حنث بشم الضيمران وهو بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التحتية الريحان الفارسي لانطلاق الاسم عليه حقيقة وإن شم الورد أو الياسمين لم يحنث لأنه مشموم لا ريحان ومثله البنفسج والنرجس والزعفران ولو حلف إنه يترك المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور والعنبر لأنها طيب لا مشموم ولو حلف على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما اه مغني قوله ( أو بعضها ) إلى قوله ومر في المغني وإلى قوله ولا ينافي ما تقرر في النهاية إلا قوله كما مر إلى وفارق قوله ( لأن الأصل براءة ذمته الخ ) أي وعدم نحو الطلاق اه رشيدي قوله ( والورع أن يكفر ) أي في الصورتين اه ع ش قوله ( لم يحتج إلا إلى أكل ما في جانب الاختلاط الخ ) أي ويبر بذلك فيما لو حلف ليأكلنها كما هو ظاهر اه رشيدي قول المتن ( فإنما يبر بجميع حبها ) أي وإن ترك القشر وما فيه مما يتصل بالحب المسمى بالشحم وقياس ذلك أنه لو حلف ليأكلن هذه البطيخة بر بأكل ما يعتاد أكله من لحمها فلا يضر ترك القشر واللب ثم يبقى النظر في أنه هل يشترط أكل جميع ما يمكن عادة من لحمها أو يختلف باختلاف أحوال الناس والأقرب الثاني اه ع ش قوله ( فترك حبة ) أي أو بعضها كما يأتي ع ش قوله ( ومر في فتات الخبز ) أي مر في الطلاق اه رشيدي أي وعن قريب في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة الخ قوله ( يدق مدركه ) أي إدراكه بحيث لا يسهل التقاطه عادة باليد وإن أدركه البصر اه ع ش قوله ( أو لا يلبس هذا الخ ) ومثل هذا الثوب هذا الشاش أو الرداء مثلا فيما يظهر حيث قال لا ألبسه وأما لوقال لا أرتدي بهذا الثوب أولا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش فهل هو مثل اللبس فيبر بسل خيط منه أو مثل ركوب الدابة فلا يبر بذلك فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش قوله ( فسل منه خيط ) أي قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا وليس مما خيط به بل من أصل منسوجه اه ع ش وقوله لا عرضا فيه نظر ظاهر وقوله وليس الخ فيه تردد قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو قال مشيرا إلى حنطة قوله ( بقيده ) أي بأن يكون نحو مقدار أصبع مما يحس ويدرك قوله ( أو لا أركب ) أي هذا الحمار أو السفية اه نهاية أي أو على هذه البرذعة فيما يظهر ومثل ما ذكر في عدم البر بقطع جزء منه ما لو حلف لا يرقد على هؤلاء الطراريح أو الطراحة أو الحصير أو الأحرام فيحنث بالرقاد على ذلك وإن قطع بعضه لوجود مسماه بعد القطع وكذا لو فرش على ذلك ملاءة لأن العرف يعده رقد عليها بل هذا هو المعتاد في النوم على الطراحة فتنبه له ولا تغتر بما نقل من خلافه عن بعض أهل العصر اه ع ش قوله ( أو لا أركب أو لا أكلم الخ ) عطف على قوله لا أساكنك الخ وقوله بأن القصد الخ على قوله بأن المدار الخ قوله ( بأن القصد هنا النفس ) أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس لأن المدار فيه على ملامسه البدن لجميع أجزائه اه نهاية قال ع ش قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في الثوب من نحو زر موزة وقبقاب وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به اه قوله ( إذا سل خيطا منه )