وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشوبري نصه فإن أيسر بعدها أي مدة النفاس فلا يندب له قاله في العباب قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني اه إذا علمت هذا فكان حق التعبير أن يقول وفي شرح العباب أن ظاهر إطلاقهم الخ ولعل تأخير الواو إلى هنا من قلم الناسخ قوله ( سنها ) مفعول إطلاقهم اه سم قوله ( الأول ) خبر إن سم أي احتمال أنها تشرع اه سيد عمر وجزم به المغني كما مر آنفا قوله ( وخبر إنه ) إلى قوله وممن تلزمه في المغني إلا قوله وكأنه إلى وعقه قوله ( باطل ) أي فلا يستدل به للأول قوله ( وكأنه ) أي المجموع قوله ( في ذلك ) أي القول بالبطلان قوله ( له ) أي لذلك الخبر قوله ( وعقه ) إلى قوله والولد في النهاية قوله ( وعقه إلخ ) جواب عما يرد على قولهم والعاق من تلزمه نفقته الخ قوله ( أو أعطاه ) أي أباهما قوله ( وممن تلزمه النفقة الأمهات إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه نفقة الولد يفهم أنه يستحب للأم أن تعق عن ولدها من زنى وفيه بعد لما فيه من زيادة العار وأنه لو ولدت أمته من زنى أو زوج معسر أو مات قبل عقه استحب للسيد أن يعق عنه وليس مرادا اه قوله ( ينبغي لأصله إلخ ) خلافا للنهاية قول المتن ( بشاتين ) وكالشاتين سبعان من نحو بدنة اه قليوبي قوله ( ويسن تساويهما ) كذا في النهاية والمغني قوله ( على الأوجه ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله ( وإنما رجحنا هذا ) أي كون الخنثى كالأنثى قوله ( عنه ) أي الخنثى قوله ( فينبغي حمله إلخ ) لا يخفى أن هذا الحمل يتوقف على مغايرة الأفضل للأكمل .
قوله ( لأنا لم نتحقق سبب هذه المخالفة ) لقائل أن يقول من لازم تسليم أن الأفضل ذلك الحكم بأن من لم يأت به خالف الأفضل ويكفي في صحة ذلك الحكم مخالفة ما حكم بأنه الأفضل للاحتياط إذ مخالفة الاحتياط المطلوب أمر مفضول بلا شبهة ومن هنا يتضح أنه لا بعد في ذلك الحكم وليت شعري كيف يجتمع أنه الأفضل وأن مخالفه لم يخالف الأفضل كما هو حاصل كلامه فليتأمل اه سم قوله ( للخبر إلخ ) عبارة النهاية والمغني لخبر عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشاة رواه الترمذي وقال حسن صحيح اه قوله ( ولكونها ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في المغني إلا قوله وآثر إلى فالأفضل وقوله أي إلى للقابلة قوله ( ولكونها إلخ ) متعلق بأشبهت قوله ( وتجزىء ) إلى قوله هذا إن لم تنذر في النهاية قوله ( وآثر ) أي المصنف قوله ( نظير ما مر ) هو برفع نظير خبرا عن الأفضل اه رشيدي قوله ( من سبع شياه إلخ ) هل هو مخصوص بالذكر أم لا وظاهر الإطلاق الثاني قوله ( ثم الإبل ثم البقر ) ولو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد جاز وكذا لو اشترك فيها جماعة سواء أراد كلهم العقيقة أو بعضهم ذلك وبعضهم اللحم نهاية ومغني قوله ( وغير ذلك ) أي من الأفضل منها وتعينها إذا عينت مغني