وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن ثواب الذبح للعقيقة أفضل من التصدق بقيمتها مع كونه ليس عقيقة اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) خلافا للنهاية عبارته ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا خلافا لمن زعم اه قوله ( لأن كلا منهما إلخ ) قد يقال وأيضا كل منهما لا يحصل بأقل من شاة ويلزم من حصولهما بواحدة حصول كل منهما بدونها اه سم عبارة البجيرمي عن الحلبي والشوبري ولو نوى بها العقيقة والأضحية حصلا عند شيخنا خلافا لابن حج حيث قال لا يحصلان لأن كلا الخ وهو وجيه اه قوله ( الضيافة الخاصة ) ما المراد من الخصوص هنا مع أنه لا فرق بينهما في الأكل والتصدق والإهداء كما يأتي قوله ( يختلفان ) الأولى التأنيث قوله ( كما يأتي ) أي في شرح والأكل والتصدق كالأضحية قوله ( سنة مؤكدة ) إلى قوله فيما يظهر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى لا قبله .
قوله ( وإن مات ) قال في العباب ويعق عمن مات بعد السابع وأمكن الذبح لا قبل السابع أو التمكن من الذبح قال الشارح في شرحه على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها واعتمده في الكفاية لكن المجزوم به في المجموع أنه يعق عنه وإن مات قبل السابع وقول الأذرعي يبعد ندبها عمن مات عقب الولادة أو قبل السبع ولعل ما في المجموع سبق قلم من بعد إلى قبل اه ليس في محله إذ سبق القلم لا يقدم عليه بالترجي وإنما غاية الأمر أن في المسألة خلافا فأجري في الروضة على وجه منه وجرى عليه في المجموع هنا لكنه في آخر الباب جرى على مقابلة فقال لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا خلافا للحسن ومالك فقوله عندنا في مقابلة هذين الإمامين صريح في أن هذا هو المذهب انتهى اه سم عبارة المغني والأسنى والنهاية ويسن أن يعق عمن مات قبل السابع وبعد التمكن من الذبح اه قوله ( لكن ينبغي حصول أصل السنة إلخ ) خلافا لظاهر النهاية والروض ولصريح الأسنى والمغني عبارتهما ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحم اه وعبارة ع ش قوله لا قبله أي فإن فعل لم يقع عقيقة اه قوله ( والعاق ) إلى قوله وفي مشروعيتها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى قبل قوله ( والعاق ) أي من يسن له العق اه رشيدي قوله ( من مال نفسه ) انظر هذا متعلق بماذا اه رشيدي ( أقول ) لعله متعلق بمقدر معلوم من المقام أي يعق من مال الخ قوله ( لا الولد ) أي أما ماله فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود فإن فعل ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه مغني قوله ( بشرط يسار العاق إلخ ) عبارة المغني ولو كان الولي عاجزا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع استحبت في حقه وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس أي أكثره كما قاله بعض المتأخرين لم يؤمر بها وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد للأصحاب ومقتضى كلام الأنوار ترجيح مخاطبته بها ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد فإن بلغ يحسن له أن يعق عن نفسه تداركا لما فات اه قوله ( قبل مضي إلخ ) متعلق بيسار العاق اه رشيدي قوله ( وإلا لم تشرع ) وفاقا للمغني كما مر آنفا قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم تشرع لوليه قوله ( احتمالان ) تشرع لا تشرع اه سيد عمر .
قوله ( وإن ظاهر إلخ ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على قوله وفي مشروعيته وليس من كلام شرح العباب وليس كذلك بل هو من كلامه عبارة البجيرمي عن