وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ ) أي البلقيني قوله ( وطيره الذي ليس بهوائه ) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه أو في هوائه اه سم قوله ( ويؤخذ من علتيهما إلخ ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له اه ع ش قوله اعتماد ظاهر كلامه الخ قوله ( بخلاف صغير ) كالعصافير وصغار الوحش فيحرم مغني وع ش اعتمده المغني أيضا قوله ( وهذا ) أي التفصيل المذكور أو قوله بخلاف صغير .
قوله ( يقتلها ) أي الصغير فكان الظاهر التذكير قول المتن ( ويحل الاصطياد إلخ ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي وأقره سم على المنهج اه ع ش قوله ( المستلزم ) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه قوله ( المدرك إلخ ) أي حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح اه مغني قول المتن ( بجوارح السباع ) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه اه مغني قوله ( قبلا التعليم ) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله اه رشيدي قوله ( ندوره ) أي قبول الفهد والنمر التعليم قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما قوله ( وعليه إلخ ) أي على هذا التفصيل قوله ( وعليه يحمل إلخ ) عبارة المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام غلط مردود وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي وكل الأصحاب انتهى فإن قيل قد صرحا في الروضة وأصلها هنابعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا بخلافه فإذا كان معلما أو أمكن تعليمه صح بيعه اه قوله ( لقوله تعالى ) إلى المتن في المغني قوله ( أي صيدها ) أي مصيده اه ع ش فكان الأولى تذكير الضمير قوله ( فيحصل إلخ ) أي فلا يختص بالجوارح بل يحصل الخ قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي قول المتن ( بشرط كونها معلمة ) ولو بتعليم المجوسي اه نهاية قوله ( أي تقف ) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم إلى المتن .
قوله ( فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ ) قال في شرح الروض واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه