وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( نعم ناب الكلب إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال فلا حاجة إلى استثنائه قول المتن ( أو ثقل محدد ) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها اه نهاية قوله ( للأول ) أي للمثقل وقوله ومن أمثلة الثاني أي القتل بثقل محدد قوله ( كما يدل له إلخ ) عبارة النهاية بدليل قوله أو جبل اه قوله ( الآتي إلخ ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ثم سقط لهذا أيضا اه سم قوله ( فلا اعتراض عليه إلخ ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحا بل كسر جناحه فوقع فمات فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين وعلله بأنه لا يدري بأيهما مات وهذا هو الظاهر ولو عبر كالمحرر والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ولا بد في تصوير الأرض والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الأرض والجبل اه قول المتن ( منه ) أي مما وقع عليه من أرض أو جبل قوله ( فيهما ) أي في المسألتين اه مغني قوله ( في الأربعة الأول ) يتأمل اه سم أقول ويندفع النظر بقول المغني ومنه أي القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما اه فالمراد من الأربعة الأول البندقة والسوط والسهم وثقل محدد قوله ( لا يدري إلخ ) عبارة النهاية والمغني مات بسببين مبيح ومحرم فغلب الثاني لأنه الأصل في الميتات اه قوله ( أو على شجرة ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني والنهاية قوله ( فجرحه إلخ ) راجع لكل من المعطوفين وسيذكر محترزه قول المتن ( ومات ) أي قبل وصوله الأرض أو بعده اه مغني .
قوله ( إن لم يصبه شيء إلخ ) أي فإن أصاب غصنها ثم وقع على الأرض حرم نهاية ومغني أي لاحتمال أن موته بالغصن ومنه يؤخذ أنه لا بد في الغصن من كونه يمكن إحالة الهلاك عليه لغلظه مثلا ع ش وقوله من كونه الخ لعل الأولى أن يكون له دخل في الهلاك فليراجع قوله ( سقوطه عنه ) أي عن الشجرة فكان الظاهر التأنيث قوله ( ضروري ) أي فعفى عنه نهاية ومغني قوله ( أما إذا لم يؤثر إلخ ) محترز قوله المار وأثر فيه عبارة النهاية فلو لم يجرحه بل كسر جناحه فوقع ومات أو جرحه جرحا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ومات لم يحل لعدم مبيح يحال موته عليه اه قوله ( والماء لطيره إلخ ) كذا في المغني وعبارة النهاية فإن رمى طيرا على وجه الماء الخ قال ع ش قوله فإن رمى الخ هذا التفصيل ذكره الزيادي في طير الماء دون غيره وكلام الشارح يقتضي أنه لا فرق بين طير الماء وغيره وهو محتمل اه وسيأتي ما يتعلق بما هنا قوله ( كالأرض ) أي لغير طير الماء اه مغني قوله ( إن أصابه وهو فيه ) أي أصاب السهم طير الماء حالة كون الطير في الماء ومات فيحل قوله ( وإن كان إلخ ) غاية قوله ( أو في هوائه إلخ ) عطف على قوله فيه عبارة المغني وإن كان الطير في هواء الماء فإن كان الرامي في الماء ولو في نحو سفينة حل أو في البر حرم اه قوله ( فإن كان خارجه ) عبارة المغني ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم اه قوله ( أو بهوائه إلخ ) عطف على خارجه وهو محترز قوله أو في هوائه والرامي الخ قوله ( وإلا فهو غريق إلخ ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في النار فحرام اه مغني ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في اه قوله ( واعتمده وحمل