وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرق في النهاية إلا قوله غالبا والمراد وإلى قوله ولو ذبح مأكولا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى ويسن وقوله ويأتي إلى المتن قوله ( وإنما كره إلخ ) عبارة المغني ولا يجب فلو تركها عمدا أو سهوا حل وقال أبو حنيفة إن تعمد لم يحل وأجاب أئمتنا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله إلا ما ذكيتم فأباح المذكي ولم يذكر التسمية وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة اه قوله ( بين جعل الواو ) أي في قوله تعالى وإنه لفسق اه مغني قوله ( ولغيره ) أي للعطف قوله ( في كل ذبح إلخ ) أي كالعقيقة والهدي .
قوله ( ويسلم ) إلى قوله ولو قال في النهاية إلا قوله والقول إلى المتن قول المتن ( ولا يقول باسم الله واسم محمد ) عبارة الروض ولا يجوز أن يقول الذابح أي والصائد كما في أصله باسم محمد ولا باسم الله واسم محمد أي ولا باسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما في أصله للتشريك فإن قصد التبرك فينبغي أن لا يحرم كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد ولا يحل ذبيحة كتابي للمسيح ومسلم لمحمد أو للكعبة أي مثلا فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز انتهت وبه يعلم أن تسمية محمد على الذبح على الانفراد أو بالعطف يحرم وإن أطلق ولا يحرم إن أراد التبرك وتحل الذبيحة في الحالتين وأما إذا قصد الذبح له فإن أطلق حرم وحرمت الذبيحة وإن قصد التعظيم والعبادة كفر وحرمت الذبيحة وبه يعلم الفرق بين إطلاق الذبح لما ذكر وأن يقيد معه التعظيم والعبادة اه سم وفي المغني ما يوافقه قوله ( أي يحرم عليه ذلك ) أي القول لا المذبوح رشيدي وع ش عبارة سم والحرام هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة كما هو ظاهر اه قوله ( للتشريك ) عبارة غيره لإيهامه التشريك وهو أحسن إذ لا تشريك فلو قصد التشريك فينبغي أن يقال إن كان في التبرك بذكر اسمه لم يحرم أخذا مما سيأتي عن تصويب الرافعي وإن كان في الذبح له حرم وحرم المذبوح أخذا من كلام الروض اه سم قوله ( فلا بأس ) عبارة المغني فإنه لا يحرم بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريك اه قوله ( وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي وهذا ظاهر في النحوي أما غيره فلا يتجه فيه اه قوله ( فهما سيان ) أي الجر والرفع