وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجريان في النحر أيضا كما جزم به المجموع وحكاه في الكفاية عن الحاوي والنهاية وغيرهما اه قوله ( وهو ) أي القول المذكور قوله ( مع قوله ) أي المصنف قوله ( وقوله إلخ ) مبتدأ خبره قوله يشملهما الخ أي الذبح والنحر ولو قال فإنه يشملهما الخ بعطف وقوله هنا الخ على قوله أول الخ كان أسبك قوله ( مع ذلك ) أي مع القولين المذكورين للمصنف قوله ( وكونها ) إلى المتن في النهاية قول المتن ( والبقرة والشاة ) أي حال ذبح كل منهما اه مغني قول المتن ( مضجعة إلخ ) ويندب إضجاعها برفق اه نهاية قوله ( ولكون الأيسر أسهل إلخ ) أي في أخذه الآلة باليمين وإمساك رأسها باليسار نهاية ومغني قوله ( ويسن ) إلى قوله فإن فرض في النهاية قوله ( ولا يضجعها إلخ ) أي يكره ذلك اه ع ش قوله ( حتى لا تحصل ) أي الحركة وقوله إعانة مفعول له لقوله يجب الاحتراز الخ قوله ( بضم أوله ) إلى قوله ولكون هذا في النهاية إلا قوله فإن ذبح إلى وندب وما سأنبه عليه قوله ( بفتح أوله ) ويضم أيضا اه شوبري قوله ( وآثرها إلخ ) أي والمراد هنا السكين مطلقا وإنما آثر المصنف الشفرة لأنها الخ اه نهاية قوله ( فإن ذبح بكال إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو ذبح بسكين كال حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح اه قوله ( وقطع الحلقوم إلخ ) عطف على لم يحتج القطع الخ .
قوله ( وقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه لحركة مذبوح ) هذا يدل على أنه لا يكفي وجود الحياة المستقرة عند ابتداء قطعهما فقط وهذا يخالف ما تقدم فيما لو ذبح بكال فقطع بعض الواجب ثم أتمه آخر فورا أنه يحل وإن فقدت الحياة المستقرة عند شروع ذلك الأخير على أن الدم أخف منه وقوله فقد اكتفي في ذلك بوجودها عند ابتداء قطعهما فقط مع القطع فيهما بكال وزوالها فيهما زمان القطع بذلك الكال وكون الإتمام بفعل آخران لم يوجب ضعفا ما أوجب قوة إلا أن يفرق بأن الغرض ثم التتميم بغير كال ولا يخفى ما فيه فإن الفرق بين الكال وغيره بعد زوال الحياة المستقرة لا ينقدح ويمكن حمل ما هنا على ما مر بأن يريد بقوله وقطع الحلقوم والمريء معنى شرعي في قطعهما فليتأمل فإن قياس ما هنا تضعيف ما تقدم اه سم أقول وما مر عن المغني آنفا كالصريح في عدم كفاية وجود الحياة المستقرة في ابتداء قطعهما فالظاهر ضعف ما تقدم في الشارح والله أعلم قوله ( بقوة ) كذا في المغني لكن عبارة النهاية برفق اه قوله ( وسقيها ) عبارة المغني وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح لأن ذلك أعون على سهولة سلخه اه قوله ( وسوقها ) أي إلى المذبح اه نهاية قوله ( وسلخها ) عبارة النهاية والمغني إبانة رأسها قوله ( قبل خروج إلخ ) ظرف لقوله وقطع الخ وما عطف عليه على التنازع قوله ( للاتباع ) ولأنها أفضل الجهات مغني ونهاية قوله ( أي مذبحها ) إلى قوله ولا يقال في المغني إلا قوله ونصب الشبكة قوله ( ليمكنه إلخ ) علة لقوله أي مذبحها لا وجهها قوله ( ولكون هذا إلخ ) عبارة المغني فإن قيل هلا كره كالبول إلى القبلة أجيب بأن هذه عبادة ولهذا شرع فيها التسمية اه قوله ( وعند الإصابة ) ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهم اه بجيرمي عن الشوبري قوله ( وإنما كره ) إلى قوله فلا