وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا ما يأتي في شرح وإلا فلا من قوله نعم لو تأنى الخ اه سم قوله ( وخرج ) إلى قوله فعلم في النهاية قوله ( خطف رأس ) لعصفور أو غيره وقوله بنحو بندقة كيده أي فإنه ميتة نهاية ومغني قوله ( وقد مر ) أي في أول الباب قوله ( وبكل ذلك ) أي كل الحلقوم والمريء قوله ( بعضه إلخ ) عبارة النهاية ما لو قطع بعضه وانتهى الخ .
قوله ( ثم قطع الباقي ) فيه إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به ابن حجر وقولنا وأعادها فورا من ذلك قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمريء أو تركها لعدم حدتها أو أخذ غيرها فورا فلا يضر اه ع ش وعبارة سم قوله ثم قطع الباقي أي بعد ترك القطع لا مع تواليه أيضا أخذا مما تقدم عن الإمام ومن التعبير بثم اه قوله ( قبل رفع الأول يده ) يحتمل أو بعد الرفع على الفور أخذا من قوله الآتي آنفا أو يحمل على ما الخ أو مع وجود الحياة المستقرة اه سم قوله ( سواء أوجدت الحياة إلخ ) فعلم الفرق بين الذبح بالكال والثاني فتأمله وسيأتي في شرح وأن يحد شفرته ما ينبه في هامشه على مخالفته لهذا عند عدم الحياة المستقرة عند شروع الثاني اه سم قوله ( لنحو اضطرابها ) أي كاضطراب الحيوان وسقوط السكين من يده قوله ( فأعادها فورا ) ظاهره وإن لم تبق حياة مستقرة ويدل عليه أو يصرح به قوله ولا ينافي ذلك قولهم الخ فتأمل اه سم قوله ( ولا ينافي ذلك إلخ ) أي ما في كلام غير واحد من عدم اشتراط بقاء الحياة المستقرة حين شروع الثاني قولهم لو قطع البعض الخ أي المفيد لاشتراط بقائها حين شروع الثاني قوله ( لأن هذا إلخ ) علة لعدم المنافاة والمشار إليه قولهم ولو قطع الخ قوله ( فأول الذبح ) أي الشرعي قوله ( وكذا ) أي لا ينافي ذلك قوله ( على ذلك ) أي مقابل كلام الإمام قوله ( ويؤيده ) أي الحمل المذكور قوله ( وأيده ) أي الحمل ويحتمل الإفتاء قوله ( فيقع ) أي الطعن قوله ( جانبا ) أي من الحلقوم قوله ( ومر ) أي أول الباب أن الجنين الخ أي فهو مستثنى مما هنا عبارة المغني وقد يدخل في قوله قدر عليه ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة لكن صحح في زيادة الروضة حله وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الأطعمة اه .
قول المتن ( ويستحب قطع الودجين ) ولا يسن قطع ما وراء ذلك اه مغني عبارة ع ش والزيادة على الحلقوم والمريء والودجين قيل بحرمتهالأنه زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة كما يؤخذ مما يأتي في شرح وأن يحد شفرته .
$ فرع لو اضطر شخص لأكل ما لا يحل أكله فهل يجب عليه ذبحه $ لأن الذبح يزيل العفونات أم لا لأن ذبحه لا يفيد وقع في ذلك تردد والأقرب عدم الوجوب لكن ينبغي أنه أولى لأنه أسهل لخروج الروح اه قوله ( بفتح الواو ) إلى قوله وما اقتضته في النهاية وإلى قوله والأصل التحريم في المغني إلا قوله لما اه إلى المتن وقوله فحينئذ إلى الآن وقوله نعم إلى ومن أنه قول المتن ( في صفحتي العنق ) أي من مقدمه اه نهاية قوله ( وهما الوريدان ) أي في الآدمي اه مغني قوله ( إذ هو ) أي قطع الودجين قول المتن ( ولو ذبحه ) أي الحيوان المقدور عليه اه مغني قوله ( لما فيه من التعذيب ) وللعدول عن محل الذبح اه نهاية قوله