وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانا أصليين لا بد من قطع كل حلقوم ومريء من كل عنق وإن كان أحدهما زائدا فإن علم فالعبرة بالأصلي وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد ولا بقطعهما إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره وهو قطع الزائد وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه أو نخسه في محل آخر ويحتمل أن يحل بقطعهما لأن الزائد من جنس الأصلي وكذا الأمر فيما لو خلق له مريئان ولو خلق حيوانان ملتصقان وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه أو فصله من الآخر وإن أدى إلى موت الآخر أو تلف عضو منه أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام أولا فيه نظر والأول غير بعيد اه سم قوله ( ومنه ) أي الحلقوم قوله ( الناتىء ) أي المرتفع قوله ( المتصل ) أي كالمتصل فهو كناية عن القرب وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد قوله ( بالفم ) أي آخره قوله ( ويسمى الحرقدة ) وهي بفتح الحاء والقاف عقدة الحنجور اه قاموس قوله ( فيه ) أي المستدير قوله ( إن لم ينخرم منه إلخ ) يعني إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه ولم ينفصم بها قوله ( لا سيما كلام الأنوار ) عبارته الخامس قطع تمامهما ولو ترك منهما أو من أحدهما شيئا وإن قل ومات الحيوان أو انتهى إلى حركة المذبوح ثم قطع الباقي حرم وكذا لو خرج السلاح من رأسهما أو من رأس أحدهما ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فويق الحلقوم والمريء وأبان الرأس حرم اه .
قوله ( بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ ) قال في الروض ولا يقطع أي الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي فوق الحلقوم والمريء اه سم قوله ( والخارج عنه ) أي عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان قوله ( ويسمى ) أي آخر اللسان الخ قوله ( وراء الحرقدة إلخ ) أي في جهة الرأس قوله ( وكل المريء ) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف ولم تصل للحلقوم والمريء لم يحل المذبوح .
$ فرع يحرم ذبح الحيوان غير المأكول $ ولولا راحته كالحمار الزمن مثلا اه ع ش قوله ( بالهمز ) على وزن أمير اه قاموس عبارة المغني بفتح ميمه وهمز آخره ويجوز تسهيله اه قول المتن ( مجرى الطعام ) أي من الحلق إلى المعدة اه مغني قوله ( والشراب ) إلى قوله فلو ذبح في النهاية وإلى قوله وفي كلام غير واحد في المغني إلا قوله فلو ذبح إلى ووجود الحياة وقوله خلافا إلى وخرج وقوله وانتهى إلى فعلم قوله ( موح ) أي مسرع للموت ومسهل له قوله ( حرم ) سيأتي عن ع ش ما يخالفه لكن بلا عزو قوله ( ووجود الحياة إلخ ) عطف على تمحض قوله ( قاله الإمام إلخ ) وفي زيادة الروضة في باب الأضحية ما يقتضي ترجيحه اه مغني قوله ( وهو المعتمد ) خلافا لظاهر صنيع النهاية قوله ( إلى تمامه ) أي الذبح بقطع الحلقوم والمريء جميعا قوله ( وسيأتي ) أي في شرح وأن يحد شفرته قوله ( ومحله إن لم يكن بتأنيه إلخ ) يفيد أنه مع التأني لا بد من قطع الجميع قبل الانتهاء لحركة مذبوح وأوضح من ذلك في