وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلخ ) عبارة المغني واستثنى الإسنوي أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فأنهن لا تحل مناكحتهن وتحل ذبيحتهن واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن صلى الله عليه وسلم وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه وهو رأس المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال ابن شهبة ويمكن أنه يصحح الاستثناء بأن يقال زوجاته صلى الله عليه وسلم بعد موته يحرم نكاحهن وتحل ذبيحتهن اه والأولى عدم استثناء ذلك لأن حرمتهن على غيره صلى الله عليه وسلم لا لشيء فيهن وإنما هو تعظيما له صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمة الكتابية فإنه لأمر فيها وهو رقتها مع كفرها .
تنبيه علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى وإن كانت حائضا وقيل يكره ذكاة المرأة الأضحية والخنثى كالأنثى اه وعبارة النهاية وشمل كلامه الحائض والأقلف والخنثى والأخرس فتحل ذبيحتهم اه قوله ( أيضا ) يعني كعدم ورود المحرم وفيه تأمل قوله ( بحل نكاحهن إلخ ) أي للمسلمين وقوله وله الخ عطف على هذا المقدر قوله ( وتحرم ) إلى قوله وقضية التقييد في النهاية قوله ( وقطعة لحم بإناء ) أو خرقة اه ع ش قوله ( إلا بمحل يغلب فيه من تحل إلخ ) أي بخلاف ما إذا غلب أو ساوى نحو المجوسي له اه ع ش قوله ( من تحل ذكاته ) مسلما أو كتابيا قوله ( إن أخبر من تحل إلخ ) عبارة النهاية أخبر فاسق أو كتابي أنه الخ قال ع ش خرج به الصبي والمجنون ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما فيحرم ما أخبرا بذبحه وظاهره وإن صدقهما المخبر اه قوله ( وقضية التقييد إلخ ) ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة وغيرها وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته أو غيره اه فمتى غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا وإلا فنجسة مطلقا فليراجع قوله ( إن لم يتمحض إلخ ) ظاهره الشمول لمسلم واحد مثلا وفيه بعد ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو المجوس فليراجع قوله ( بمحلها ) الأولى التذكير قوله ( وخرج بالتي في إناء الملقاة ) أي المرمية مكشوفة اه ع ش .
قوله ( مطلقا ) أي غلب من تحل ذكاته أم لا قوله ( في بعض هذه الصور ) وهو قطعة لحم بإناء بشرطها قوله ( لأن لها ) أي القرينة قوله ( ممن تحرم إلخ ) كوثني ومرتد اه نهاية قوله ( ولو احتمالا ) أي المشاركة قوله ( في غير الملقاة إلخ ) لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل الخ اه سم قوله ( المذكورين ) الأولى التأنيث قوله ( قاتل ) أي مؤد إلى القتل ولو بعد مدة قوله ( كأن أمرا ) إلى قوله وزعم شارح في المغني إلا قوله أما اصطياد إلى المتن وقوله ولو بان إلى المتن وقوله وإيراد إلى ويحل قوله ( تغليبا للمحرم ) لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني اه نهاية أي في هذا الباب وغيره ع ش قول المتن ( ولو أرسلا ) أي مسلم ومجوسي اه مغني قول المتن ( فإن سبق آلة المسلم ) أي يقينا أخذا من قوله الآتي أو جهل اه ع ش قول المتن ( فقتل ) أي كلب المسلم أو سهمه المعبر عنه بالآلة اه رشيدي قول المتن ( أو أنهاه إلخ ) فإن لم ينهه إليها فهو داخل في قوله أو مرتبا الخ اه سم قوله ( كما لو ذبح إلخ ) أي ولا يقدح ما وجد من المجوسي كما لو ذبح الخ اه مغني .
قوله ( فإن لم ينهه إلخ ) عبارة المغني ولو أثخن مسلم بجراحته صيدا وقد أزال امتناعه ملكه فإذا جرحه مجوسي ومات بالجرحين حرم وعلى المجوسي قيمته مثخنا لأنه أفسده بجعله ميتا ولو أكره مجوسي مسلما على ذبح أو أمسك له صيدا فذبحه أو شاركه في قتله بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوح أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده إليه لم يحرم اه وقوله ولو أكره الخ في سم عن الروض مثله قوله ( وضمنه المجوسي إلخ ) أي حيث ملكه المسلم بشرطه كما هو ظاهر اه سم أي بأن أزال امتناعه قوله ( لذلك ) أي إلى حركة مذبوح قوله ( ولو بأن كان إلخ ) لا حاجة إلى زيادة بأن قوله ( مذففا ) أي قاتلا سريعا قول المتن ( أو مرتبا إلخ ) بأن سبق آلة أحدهما