وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ومقتضاه أنه لا يسمى ذبحا اه مغني قوله ( ويرد بأنه لا مانع إلخ ) ويرد أيضا بأن المراد بالذبح مطلق القطع لا الذبح الشرعي وإلا لزم استدراك قوله في حلق أو لبة فتدبر اه سم قول المتن ( فبعقر ) هو بفتح العين وسكون القاف الجرح قول المتن ( مزهق ) أي للروح اه مغني قوله ( أي بأي موضع منه وجد ) تفسير لحيث كان وقوله تحصل ذكاته تقدير متعلق لبعقر قوله ( لما يأتي ) أي مع استثناء عقر الكلب للمتردي قول المتن ( وصائد ) أي لغير سمك وجراد أما صائدهما فلا يشترط فيه الشرط المذكور لأن ميتهما حلال فلا عبرة بالفعل اه مغني قوله ( نحو مذبوحه ) أي من مصيده ومعقوره قول المتن ( حل مناكحته ) أي للمسلمين .
تنبيه إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم وإلا فلا وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني .
قوله ( لقوله تعالى إلخ ) علة لقولهم أو كتابيتهم الخ قوله ( وإن لم يعتقدوا إلخ ) غاية في قوله أي ذبائحهم أو في قوله أو كتابيتهم وهو صريح صنيع المغني قوله ( فعلم إلخ ) أي من قوله أو كتابيتهم بشروطهم الخ قوله ( في دخول أول أصوله ) أي في دين النصراني أو اليهود قبل ما مر أي قبل بعثة تنسخه ثم أي في النكاح قوله ( للشك فيهم ) أي يهود اليمن أي دخول أصولهم قوله ( انتهى ) أي فتوى بعضهم قوله ( فخرج إلخ ) مفرع على المتن قوله ( خالف ) أي كل منهما وكان الظاهر خالفا اه سيد عمر قوله ( ومجوسي إلخ ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح أو محرم حلالا حل نهاية وسم قوله ( هذا الشرط ) أي حل المناكحة قوله ( فلو تخلله ) إلى قوله وسيعلم في النهاية وإلى قوله ومثله في المغني قوله ( فلو تخلله ردة مسلم إلخ ) أي كأن رمى مسلم السهم ثم ارتد ثم أسلم قبل إصابته وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل ويمكن الفرق اه سم قوله ( من كلامه ) وهو قوله ويحرم صيده برمي وكلب قوله ( ومثله ) أي مثل الصائد في اشتراط البصر قوله ( ولا يرد إلخ ) عبارة المغني ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي أو المتولد منه والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال أو محرم لأنه قدم ذلك في محرمات الإحرام ولأن المحرم مباح الذبيحة في الجملة ولكن الإحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري اه قوله ( عليه ) أي على منعه قوله ( فإن مذبوحه إلخ ) علة المنفي وقوله لأنه الخ علة النفي قوله ( وذاك ) أي كون مذبوحه الذي صاده ميتة قوله ( لعارض ) وهو الإحرام قوله ( يلزم عليه إلخ ) علة الفساد قول المتن ( وتحل ذكاة أمة كتابية ) لعموم الآية المذكورة مغني ونهاية قوله ( وهذه ) إلى قوله لكن في المحلى والمغني قوله ( ما قبلها ) أي قول المتن وشرط ذابح وصائد الخ قوله ( لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه ) أي في قوله حل مناكحته أي وأما بذلك التأويل فلا استثناء بل هي داخلة فيما قبلها اه سم قوله ( وبه إلخ ) أي بذلك التأويل .
قوله ( إنه لا يرد