وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( عند شرط الرد ) أي لمن جاءنا منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة تحميه كان الشرط جائزا صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة بجوز شرط رده في عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه مغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان له عشيرة أو لا قوله ( أو واحد ) إلى قوله كذا استدلوا في المغني قوله ( على أبيه سهيل ) ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه اه ع ش قوله ( إلا أنه قبل عقد الهدنة إلخ ) أي ولكلام هنا فيما بعده قوله ( أي عشيرته الطالبة ) عبارة النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه وعبارة المغني ولا يجوز رده إلى غيرها أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لأنهم يؤذونه اه فكان ينبغي للشارح تذكير الطالبة قوله ( بكل من الفعلين ) أي يرد وطلبته اه سم قوله ( فيرد ) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن قوله ( فيرد إليه ) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى ومغني قوله ( وعليه حملوا إلخ ) قضية هذا الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلا لهم اه سم قوله ( كما في الوديعة إلخ ) عبارة المغني ولا تبعد تسمية التخلية ردا ما في الوديعة اه .
قوله ( لحرمة إجبار المسلم إلخ ) عبارة النهاية لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه قال ع ش وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه قوله ( ولهذا ) أي لعدم الوجوب لم ينكر الخ ولو كان الرجوع واجبا لأمره بالرجوع إلى مكة اه مغني قوله ( ومن ثم ) أي من أجل سروره صلى الله عليه وسلم بذلك قول المتن ( وله قتل الطالب ) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه سم .
قوله ( كما فعل أبو بصير ) أي ولم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه قول المتن ( ولنا إلخ ) هو صادق بالإمام وآحاد المسلمين اه مغني عبارة النهاية ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقيني اه قول المتن ( له به ) أي للمطلوب بقتل طالبه اه مغني قوله ( كما عرض ) إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن .
قوله ( بذلك ) أي بقتل طالبه عبارة المغني والنهاية بقتل أبيه اه قوله ( لأنهم في أمان ) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض اه سم قوله ( لأنه لم يتناوله إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي اه .
قوله ( أو ضده ) أي ضد كل منهما قوله ( من جاءهم ) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على المعتمد قوله ( من الرجال والنساء ) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه .
قوله ( وحينئذ لا يلزمهم الرد ) ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ونهاية