وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الندب اه ع ش قوله ( لما قام عندهم ) أي من أن الأصل براءة الذمة حلبي وكردي وقال الشوبري عن الطبلاوي أي من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر اه قوله ( انتهى ) أي الجواب قوله ( ما ذكرته من أن حملها إلخ ) يعني قوله ولا نعلم قائلا بوجوب ذلك قوله ( يمكن ذلك ) أي فيتحد الجوابان قوله ( من الرد ) أي رد من جاءنا منهم قول المتن ( ولا يرد صبي إلخ ) لضعفهما ولهذا لا يجوز الصلح بشرط ردهما أسنى ومغني قول المتن ( ومجنون ) طرأ جنونه بعد بلوغه مشركا أم لا اه مغني قوله ( أنثى ) إلى قوله أي لا يجوز في النهاية إلا قوله أم لا وإلى المتن في المغني إلا أنه قيد الصبي بوصف الإسلام وأطلق المجنون قوله ( وصفا الإسلام ) أي أتيا بكلمة الإسلام اه نهاية قوله ( أم لا ) أسقطه المنهج والأسنى والنهاية قوله ( فإن كمل إلخ ) عبارة المغني فإن بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر ردا وكذا إذا لم يصفا شيئا كما بحثه بعض المتأخرين وإن وصفا الإسلام لم يردا اه .
قوله ( ومحل قولهم إلخ ) أي الدال على جواز رد الصبي الذي أسلم لأبويه وإذا كان محله ما ذكر لم يعارض قولهم هنا لا يجوز ردهم ولو للأب لأنه في الرد إلى دار الكفر اه سم قوله ( بالغ ) إلى قول المتن وحر في النهاية قوله ( ولو مستولدة ) عبارة المغني أما الأمة المسلمة ولو مكاتبة ومستولدة فلا ترد قطعا اه قوله ( ثم إن أسلم إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني ولو هاجر قبل الهدنة أو بعدها العبد أو الأمة ولو مستولدة ومكاتبة ثم أسلم كل منهما عتق لأنه إذا جاء قاهرا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق ولأن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض فبالاستيلاء على نفسه ملكها أو أسلم ثم هاجر قبل الهدنة فكذا يعتق لوقوع قهره حال الإباحة أو بعدها فلا يعتق لأن أموالهم محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء ولا يرد إلى سيده لأنه جاء مسلما مراغما والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه بل يعتقه السيد فإن لم يفعل باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عنهم ولهم ولاؤه واعلم أن هجرته إلينا ليست شرطا في عتقه بل الشرط فيه أن يغلب على نفسه قبل الإسلام إن كانت هدنة ومطلقا إن لم تكن فلو هرب إلى مأمنه ثم أسلم ولو بعد الهدنة أو أسلم ثم هرب قبلها عتق وإن لم يهاجر فلو مات قبل هجرته مات حرا يرث ويورث وإنما ذكروا هجرته لأن بها يعلم عتقه غالبا وأما المكاتبة فتبقى مكاتبة إن لم يعتق فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بها وولاؤها لسيدها وإن عجزت ورقت وقد أدت شيئا من النجوم بعد الإسلام لا قبله حسب ما أدته من قيمتها الواجبة له فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت لأنه استوفى حقه وولاؤها للمسلمين ولا يسترجع من سيدها الزائد وإن نقص عنها وفي من بيت المال اه وبذلك علم ما في كلام الشارح هنا وكان ينبغي أن يقول ثم إن هاجر قبل الإسلام مطلقا أو بعده وقبل الهدنة عتق أو بعدهما وأعتقه الخ كما أشار إليه سم بسوقه ما مر عن الروض مع شرحه قوله ( بعد الهجرة ) أي ولو بعد الهدنة اه سيد عمر قوله ( عتق ) أي بنفس الإسلام اه ع ش قوله ( أو بعدهما ) أي بعد الهجرة والهدنة اه ع ش قوله ( كذلك ) أي بالغ عاقل سم ورشيدي أي مسلم روض قوله ( رد أحدهما ) أي العبد والحر المذكورين قوله ( عند شرط ) إلى المتن في النهاية والمغني