وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل اه رشيدي أي وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام قوله ( على أن لا يخرج من دارهم إلخ ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كمايأتي في قول المصنف ولو شرطوا الخ اه ع ش قوله ( كالتاجر ) أي منا بدارهم قوله ( وعليه ) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر قول المتن ( ويصح الأمان بكل لفظ إلخ ) يخرج منه أنه لا أمان لما لهم المدفوع لمسلم على سبيل القراض أو التوكيل حيث لم يقترن به ما يشعر بما ذكر وينبغي أن يقال فيه أخذا مما تقدم في الأخذ منهم على سبيل السوم أنه إن قصد الاستيلاء عليه اختص به فلا يخمس وإلا فغنيمة فيخمس اه سيد عمر وقوله وإلا فغنيمة الخ لم يظهر وجهه فليراجع وليحرر قوله ( صريح إلخ ) ولا فرق في اللفظ المذكور بين العربي كالأمثلة المذكورة والعجمي كمترس أي لا تخف مغني وروض قوله ( بلفظ ) إلى قول المتن فإن رده في المغني إلا قوله وصبي موثوق بخبره على الأوجه قوله ( مع النية ) راجع للمعطوف فقط قوله ( ولو مع كافر ) عبارة المغني سواء كان الرسول مسلما أم كافرا اه قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني حيث قال لا بد من تكليفه كالمؤمن اه قوله ( أو لا أمنك ) عبارة الروض فإن قبل وقال لا أؤمنك فهو رد انتهت أي لأن الأمان لا يختص بطرف اه رشيدي قوله ( وأطال البلقيني إلخ ) مال إليه المغني قوله ( في ترجيح المقابل ) وهو الاكتفاء بالسكوت لكن يشترط السكوت مع ما يشعر بالقبول وهو الكف من القتال كما صرح به الماوردي ( أقول ) وعليه فالخلاف لفظي لما يأتي من قول الشارح أو أمارة كتركه القتال مغني .
قوله ( كتابة ) انظر فائدته مع قول المصنف وبكتابة والجواب أن هذا في القبول وذاك في الإيجاب سم على حج وإشارة الناطق لغو في سائر الأبواب إلا هنا والحق بذلك الإشارة بجواب السائل من المفتي وبالإذن في دخول الدار وللضيوف في الأكل مما قدم لهم اه ع ش قوله ( الإجارة ) أي الأمان قوله ( أو الإيجاب ) لعل الأولى حذفه هنا وإن أفاد فائدة زائدة على ما مر لأنه يلزم عليه أن يكون هنا بقوله كتابة مكررا بالنسبة إليه وأن يكون مجرد ترك القتال تأمينا والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه رشيدي عبارة المغني تنبيهان أحدهما قد يوهم كلامه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمان والمذهب الاكتفاء بها كما مر الثاني أن محل الخلاف في اعتبار القبول إذا لم يسبق منه استيجار فإن سبق لم يحتج للقبول جزما اه قوله ( ثم هي ) أي الإشارة قوله ( مطلقا ) أي سواء اختص بفهمها فظنون أم لا رشيدي وع ش قوله ( وكذا أخرس ) الأنسب من أخرس قوله ( إن اختص بفهمها فطنون ) فإن فهمها كل أحد فصريحة مغني ونهاية قوله ( وذلك لبناء الباب إلخ ) علة للاكتفاء بإشارة الناطق هنا دون سائر الأبواب كما لا يخفى لا لكون الإشارة من الناطق كناية مطلقا وإن أوهمه السياق اه رشيدي ويصرح به أيضا صنيع المغني فكان الأولى تقديمه على قوله وكذا أخرس كما في النهاية قوله ( فلغو ) .
$ فرع ما من اعتبار صيغة الأمان $ هو فيما إذا دخل الكافر بلادنا بلا سبب أما من دخل إليها رسولا أو لسماع القرآن أو نحوه مما ينقاد به للحق إذا ظهر له فهو آمن لا من دخل لتجارة فلو أخبره مسلم أن الدخول للتجارة أمان فإن صدقه بلغ المأمن وإلا اغتيل وللإمام لا للآحاد جعل الدخول للتجارة أمانا إن رأى في الدخول لها مصلحة اه روض مع شرحه زاد المغني ولا يجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعا ولا يمهل أربعة أشهر بل قدر ما يتم به البيان اه وقوله البيان لعل صوابه السماع قوله ( في الذكر ) إلى قوله وفي الروضة في النهاية إلا قوله خلافا للقاضي وإن تبعه البلقيني وقوله ويظهر وقوله ثم رأيتهم صرحوا به قوله ( للآية ) هي قوله تعالى فسبحوا في الأرض أربعة أشهر اه ع ش قوله ( فإن بلغتها ) إلى قول المتن وليس في المغني قوله ( ومن ثم جاز ) أي الأمان في المرأة والخنثى فإنهما ليستا من أهل الجزية اه مغني قوله ( من غير تقييد ) أي بمدة قوله ( فإن زاد ) أي الأمان على الجائز أي الأربعة أشهر قوله ( هذا ) أي قول المصنف ويجب