وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للإزالة أي من أزال خفارته بأن قطع ذمته اه قوله ( والحرمة ) أي الاحترام اه ع ش قوله ( هنا ) أي في الحديث قوله ( وقد تطلق ) أي الذمة شرعا اه ع ش قوله ( اللتين هما محلها ) أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الحال على المحل كما صرح به الزيادي وانظر إطلاق الذمة على الذات والنفس بأي معنى من المعاني الأربعة المذكورة وفي كل منها بعد لا يخفى فليتأمل اه رشيدي وقوله وانظر الخ لم يظهر وجهه بعد تسليم التجوز وظهور أن كلا من المعاني الأربعة حال والذات والنفس محله قوله ( محلها ) أي الذمة اه ع ش قوله ( في نحو في ذمته كذا إلخ ) وفي جعل هذا مثالا لمعنى الذات والنفس وقفة والأظهر التمثيل به للمعنى الآتي فتأمل اه رشيدي قوله ( كما مر ) أي في البيع اه مغني قول المتن ( يصح إلخ ) أي ولا يجب اه مغني قوله ( وسكران ) أي متعد بسكره اه مغني قوله ( ولو أمة ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وهرما إلى لا كافرا قوله ( ولو أمة ) أي مسلمة اه ع ش قوله ( ولو أمة لكافر ) ظاهره ولو لسيدها وانظر ما الفرق بينها وبين الأسير بل يقال إنها من أفراده اه رشيدي قوله ( على جميع الجيش ) أي وكانوا محصورين فلا ينافي ما يأتي من أن شرط الأمان أن يكون في عدد محصور اه ع ش قوله ( لا كافرا إلخ ) ظاهر عطف على أمة ولا يخفى ما فيه وكان ينبغي جره عطفا على قول المصنف كل مسلم الخ وقد يتكلف بأنه منصوب على نزع الخافض عبارة النهاية فلا يصح من كافر اه قوله ( يعرف إلخ ) أي وجوبا اه ع ش أي يعرف الحربي المذكور بفساد أمانه .
قوله ( ليبلغ مأمنه ) انظر لم لم يقل بلغ مأمنه كما يقتضيه ما يأتي في شرح إن لم يخف خيانة ثم رأيت أن الروض عبر بذلك عبارته مع شرحه فإن أشار مسلم لكافر فظنه أمنه بإشارته فجاءنا وأنكر المسلم أنه أمنه أو أمنه صبي ونحوه ممن لا يصح أمانه وظن صحته أي الأمان بلغناه مأمنه ولا نغتاله لعذره فإن قال في الأولى علمت أنه لم يرد الأمان وفي الثانية علمت أنه لا يصح أمانه لم يبلغ المأمن بل يجوز اغتياله إذ لا أمان له فإن مات المشير قبل أن يبين فلا أمان ولا اغتيال فيبلغ المأمن اه قوله ( ولو قنا إلخ ) أي ولو كان الحربي قنا الخ اه ع ش .
قوله ( لا أسيرا ) إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الإسنوي إلى قوله وعليه قال قوله ( لا أسيرا ) أي فلا يصح أمانه اه ع ش قوله ( كالمائة ) أي أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط لأنه صفة لقوله محصور اه ع ش قوله ( لأن هذه ) أي تأمين غير المحصور اه ع ش أي والتأنيث لرعاية الخبر قوله ( ولو آمن ) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار اه ع ش وقال البجيرمي بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد اه قوله ( وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ ) قضية هذا أن ضابط الجوازأن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم اه ع ش وعبارة البجيرمي وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن شرح الإرشاد اه قوله ( إن وقع ذلك ) أي التأمين لمائة ألف قوله ( وإلا ) أي بأن وقع مرتبا قوله ( فما ظهر الخلل به ) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل اه قوله ( ولأنه غير آمن إلخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها لأنه مقهور الخ ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره اه .
قوله ( والمراد بمن معهم إلخ ) أي المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور ببعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد أو المحبوس فكان المصنف قال ولا يصح أمان أسير مقيد أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن