وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن سياقه في الاستعانة في نفس القتال ولا ينفع فيه إلا الأقوياء اه قوله ( ولو غير قوي ) أي لمثل ما ذكرناه أي من نحو السقي بخلافه لقتال فلا بد فيه مع المراهقة من القوة اه نهاية قوله ( لا مجنون ) أي غير مميز أخذا من التعليل قوله ( ولكون ما هنا إلخ ) جواب سؤال قوله ( على ما مر ) أي في باب الحجر اه سم قوله ( فيهما ) أي في الموصي بمنفعته والمكاتب قوله ( وكان ينبغي له التوقف في الآخر ) فلا بد من إذن السيد خلافا للبلقيني نهاية ومغني قوله ( لينال ) إلى قوله ومعنى الخبر في المغني وإلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله مكلف وقوله فيه نظر وقوله لتعينه إلى لأنه لا يصح وقوله نعم إلى صرحوا .
قوله ( وكذا للآحاد ذلك ) أي بذل ما ذكر من أموالهم ولهم ثواب إعانتهم ومحله في المسلم أما الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى اجتهاد لأن الكافر قد يخون مغني وأسنى قال ع ش ولا تسلط لهم على بيت المال اه قوله ( نعم إن بذل ) أي كل من الإمام والآحاد ع ش ومغني قوله ( ليكون الغزو ) سواء شرط أن ثوابه له أو أن ما يحصل له من الغنيمة للباذل اه ع ش قوله ( لم يجز ) قضيته أنه يرجع لفساد الشرط المذكور اه ع ش قوله ( مكلف ) عبارة النهاية ولو صبيا كما بحثه بعضهم اه قوله ( عليهما ) أي القن والمعذور قوله ( عينا أو ذمة ) راجع إلى المتن قوله ( وبحث إلخ ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( كما قدمه في الإجارة ) وإنما ذكره هنا توطئة لقول ويصح استئجار ذمي الخ اه مغني قوله ( فيما مر إلخ ) أي في الحالة الثانية للكفار قوله ( وإنما صح التزام من لم يحج إلخ ) أي بأن آجر نفسه للغير لكن إنما يأتي به بعد الحج عن نفسه إذا لم يستأجره للحج عنه في السنة الأولى من وقت الإيجار اه ع ش قوله ( لأنه يمكن إلخ ) قد يقال لم أمكن هذا هناك دون هنا قوله ( والتزام إلخ ) عطف على التزام من الخ قوله ( لأنه إلخ ) أي خدمة المسجد والتذكير بتأويل أن تخدم قوله ( وما يأخذه المرتزق إلخ ) جواب سؤال قوله ( إعانة ) أي ومرتبهم اه مغني قوله ( ومن أكره ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( إن تعين ) أي فيما إذا دخل الكفار بلدنا قوله ( وإلا استحقها ) أي على المكره بكسر الراء اه ع ش قوله ( المكره الغير المكلف ) أي الصبي ولو كان المكره الإمام اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي للمدة كلها قوله ( هنا ) أي في الجهاد قوله ( مطلقا ) أي حضر الوقعة أم لا اه ع ش والأولى للمدة كلها قوله ( وهو صريح فيما قلته ) عبارة النهاية وقياسه في الصبي كذلك اه أي يستحق مطلقا ع ش عبارة الرشيدي أي في أصل استحقاق الأجرة اه قوله ( ونحو الذمي ) إلى قوله ولمن عينه في المغني قوله ( ونحو الذمي ) كالمعاهد والمستأمن اه مغني قوله ( المكره ) بالجر صفة الذمي وقوله أو المستأجر عطف عليه أي المكره ع ش قوله ( بمجهول ) كأن يقول الإمام له أرضيك أو أعطيك ما تستعين به اه مغني قوله ( استحق إلخ ) خبر ونحو الذمي اه ع ش قوله ( أجرة المثل ) أي للمدة كلها اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقاتل .
قوله ( فقط ) أي وإن تعطلت منافعهم في الرجوع لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولا حبس ولا استئجار وإن رضوا بالخروج ولم يعدهم الإمام بشيء رضخ لهم من أربعة أخماس الغنيمة كما مر في بابها أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شيء لهم سواء أنهاهم عن الخروج أم لا بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه اه مغني وروض مع شرحه قوله ( من خمس الخمس ) أي لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها اه مغني