وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويجعل لكل فريق راية وشعارا وأن يحرضهم على القتال وأن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط وأرهب وأن يدعو عند التقاء الصفين ويستنصر بالضعفاء ويكبر بلا إسراف في رفع الصوت وكل ذلك مشهور في سير النبي صلى الله عليه وسلم مغني وروض مع شرحه قوله ( فإن أمر نحو فاسق ) أي وتجب طاعته لئلا يختل أمر الجيش اه ع ش قوله ( حرم إلخ ) ينبغي إلا أن يكون ظاهر المزية في النفع في أمر الحرب والجند سم اه ع ش قوله ( عليه ) أي الإمام قوله ( توليته ) أي الفاسق قوله ( نحو الأذان ) كالإمامة قوله ( للاتباع فيهما ) أي التأمير وأخذ البيعة قوله ( ومن ثم أوجب جمع إلخ ) لا يبعد القول بالوجوب إن خيف من ترك التأمير الضرر أو نكاية الكفار في السرية اه سم قوله ( الجمع إلخ ) بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم اه ع ش قوله ( قصدوا سفرا ) أي لو قصيرا اه ع ش قوله ( وذكرت له ) أي للأمير قول المتن ( الاستعانة ) أي على الكفار مغني قوله ( ولو حربيين ) كذا في المغني قوله ( وخبر مسلم إلخ ) جواب سؤال قوله ( لا يقتضي المنع ) خبر وخبر مسلم قوله ( بل إن الأولى إلخ ) أي بل المراد أن الأولى الخ قوله ( لطالب ) أي من المشركين قوله ( تفرس فيه إلخ ) صفة طالب والضمير المستتر له صلى الله عليه وسلم قوله ( فصدق ) من التصديق قول المتن ( تؤمن خيانتهم إلخ ) عبارة المغني وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين أحدهما ما ذكره بقوله تؤمن خيانتهم قال في الروضة وإن يعرف حسن رأيهم في المسلمين والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون الخ اه قوله ( وبه يعلم إلخ ) فيه توقف اه سم .
قوله ( إنه لا بد أن يخالفوا العدو ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولا يشترط أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره خلافا للماوردي اه قوله ( لا من ضررهم ) إلى قوله لا مجنون في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى ويفعل وإلى قوله والموصي بمنفعته في المغني إلا قوله ومدين إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ولكون ما هنا قوله ( في جواز الإعانة ) الأولى الاستعانة قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قوله أو قتال لقلتنا ومنشأ توهم المنافاة أن المسلمين إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معا اه مغني قوله ( قال المصنف ) أي في توجيه عدم المنافاة قوله ( كثرة العدو بهم إلخ ) أي لو انضموا إليهم قوله ( وأجاب البلقيني إلخ ) عبارة المغني قال البلقيني وفيه أي توجيه المصنف لين ثم أجاب بأن الخ قال وأيضا ففي كتب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان اه قوله ( بأن العدو إذا كان إلخ ) لكن في توقف الجواز على ذلك حينئذ نظر ظاهر سم على حج اه ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من جواب البلقيني من قوله لعدم زيادتهم على الضعف قوله ( أن يكونوا ) أي المستعان بهم قوله ( ونفعل إلخ ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( الأصلح ) أي ما يراه الإمام مصلحة اه مغني قوله ( من إفرادهم ) أي بجانب الجيش وتفريقهم أي بين المسلمين والأولى أن يستأجرهم لأن ذلك أحقر لهم اه مغني قوله ( بإذن الأزواج ) أي والأولياء ولو في الرشيدة كما يشمله قول شيخ الإسلام بإذن مالك أمرهن اه ع ش عبارة المغني تنبيه الخناثي والنساء وإن كانوا أحرارا فكالمراهقين في استئذان الأولياء أو أرقاء فكالعبيد في استئذان السادة اه قول المتن ( ومراهقين أقوياء ) أي في قتال وغيره اه مغني عبارة سم تقييده بالأقوياء