وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس في كلام المصنف المعية حال الإتلاف سم على حج أي لكنه هو المتبادر منه وهو كاف في دفع الاعتراض اه ع ش .
قوله ( وما لو ربطها بطريق متسع إلخ ) أي فلا يضمن وظاهره لا نهارا ولا ليلا سم على حج اه ع ش قوله ( بإذن الإمام أو نائبه ) أي بخلاف ما إذا كان بدون إذنهما فيلزمه الضمان مطلقا اه مغني قوله ( فلا يضمنه ) ظاهره وإن كان غير مميز وقد يتوقف فيما لو دخل غير المميز بإذن صاحب الدار فإنه عرضه لإتلاف الكلب ونحوه وقد يؤخذ ضمانه مما يأتي فيما لو قال لصغير خذ من هذا التبن الخ اه ع ش قوله ( إن علم ) أي الداخل قوله ( يمكن الاحتراز عنه ) أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه وكان أعمى اه ع ش قوله ( ومحله ) أي محل عدم الضمان بالخارج قوله ( أو تحتها إلخ ) قد يشكل هذا وقوله السابق فإن أذن له في الدخول ضمنه بأن الفواسق التي منها الكلب العقور لا تثبت عليها اليد إلا أن يقال إلا بالنسبة للضمان اه سم قوله ( ولم يعرف بالضراوة ) ينبغي أن يجري فيه قوله الآتي آنفا لكن ظاهر إطلاقهم الخ اه سم قوله ( أو ربطه ) أي ربطا يكف ضراوته كما هو ظاهر فلو ربطه بحبل في رأسه فأتلف شيئا برمحه فكما لو لم يربطه كما هو ظاهر اه سم قوله ( أو ملكه ) انظره مع قوله قبله من دخل دارا بها كلب عقور أو دابة الخ ولعل الدابة فيما مر شأنها الضراوة اه رشيدي ويظهر أن قوله أو ملكه داخل في قوله السابق ولذا اقتصر المغني على السابق قوله ( فأدخل ) أي المؤجر قوله ( لم يضمنه ) لعله لنسبة المكتري للتقصير اه ع ش عبارة سم ينبغي إلا أن يكون معها كما هو ظاهر ثم قضيته أنه لا فرق في عدم الضمان بين الليل والنهار والتقصير بتركه مفتوحا لغلبة خروجها وإتلافها وعدم التقصير ثم هل الدار كالبيت فإذا أدخل دابته في داره وترك الباب مفتوحا فخرجت فأتلفت شيئا فلا ضمان أولا فما الفرق وكل ذلك مشكل فليحرر اه سم أقول إن القيد المار في الغصب كالصريح في عدم الفرق وإن ما يأتي في شرح أو ليلا ضمن من قوله أما لو أرسلها في البلد الخ كالصريح في الضمان فيما لو أدخل دابته في داره الخ والله أعلم قوله ( بقيده ) عبارته هناك لم يضمن ما أتلفته على المستأجر إلا إن غاب وظن أن البيت مغلق اه قوله ( قيل يرد ) إلى قوله وأفتى في المغني .
قوله ( فإنه يضمنهما ) أي الصيد والشجرة ولا يشملهما نفسا ومالا اه سم قوله ( بأنهما لا يخرجان عنهما ) أي عن النفس والمال وهو لم يقل لآدمي اه مغني قوله ( أي وقد أرسلها ) ظاهره ولو في الوقت الذي يعتاد الإرسال فيه اه سم قوله ( أخذا مما يأتي في الضارية ) أي بل هذه من أفرادها لأنها ضارية بالنسبة للنطح اه سم قوله ( له ) أي للضمان بالضارية قوله ( إلى تقييده ) أي بعلم واضع اليد الضراوة قوله ( مطلقا ) أي عن القيود المذكورة بقوله إن كان النطح طبعها الخ .
قوله ( كما علم مما مر ) أي من قوله ومحله الخ قوله ( فقط ) مفهومه اختلاف الحكم إذا حضر صاحب الأخرى أيضا اه سم قوله ( فيضمنها ) أي يضمن متلفها على حذف المضاف قوله