وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هذا تضمين الراكبة مع المكاري القائد دونه إلا على قول ابن يونس لعل تضمين الراكب إذا كان الزمام بيده فلا تضمن إلا إذا كان الزمام بيدها سم على حج وعبارته على المنهج يعلم بذلك أن الضمان على المرأة التي تركب الآن مع المكاري دون المكاري م ر انتهى وهذا هو المعتمد اه ع ش قوله ( ما لو انفلتت إلخ ) وينبغي عدم تصديقه في ذلك إلا ببينة اه ع ش قوله ( على الناخس ) أي ولو صغيرا مميزا كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره اه ع ش قوله ( بعد الرد به ) أي بالراد ما لم يأذن له من معها أخذا مما قدمه في الناخس اه ع ش عبارة الرشيدي انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام مسيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع اه قوله ( كذا أطلقه بعضهم ) وكذا أطلقه النهاية كما مر قوله ( أما إذا أشار إليها إلخ ) وقد يتجه الضمان إذا أثرت الإشارة عادة ارتدادها اه سم قوله ( ومالو غلبته ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( كما ذكر ) أي بنحو ضربها قوله ( فأتلفه ) أي الساقط وقوله بخلاف طفل سقط عليها أي القارورة فإنه يضمن اه ع ش قوله ( وألحق الزركشي إلخ ) أقره المغني .
قوله ( وما لو كان راكبها يقدر إلخ ) ينبغي أن يتأمل هذا المقام غاية التأمل فإن الذي اقتضاه كلام الشيخين من الضمان واعتمده البلقيني مصور بكون الراكب لا يقدر على ضبطها كما نقله صاحب المغني وهو كذلك في العزيز وغيره ومن تأمل تصويرهم وتعليله لا يرتاب في أن المعتمد في هذه عدم الضمان كما أشار إليه القائل أخذا من كلامهم فهو أخذ سديد فليتأمل حق تأمله اه سيد عمر عبارة المغني خامسها أي المستثنيات لو كان الراكب لا يقتدر على ضبطها ففصمت اللجام وركبت رأسها فهل يضمن ما أتلفه قولان وقضية كلام أصل الروضة في مسألة اصطدام الراكبين ترجيح الضمان نبه عليه البلقيني وغيره اه قوله ( ومن ثم لو كانت لغيره إلخ ) عبارة المغني والأسنى ولو ركب صبي أو بالغ دابة إنسان بلا إذن فغلبته فأتلفت شيئا ضمنه اه قوله ( لكن الذي اقتضاه كلام الشيخين إلخ ) اعتمده النهاية والشهاب الرملي قوله ( وعلى الأول ) أي عدم الضمان قوله ( بأن ما هنا أخف ) الأولى بأنه خفف هنا قوله ( وما لو أركب ) إلى قوله لكن هذا في المغني إلا قوله لا يضبطها مثلهما وقوله لكن هذا إلى وما ربطها وإلى قوله وأفتى ابن عجيل في النهاية إلا قوله كما مر في الغصب بقيده وقوله ومحله إلى وخرج به قوله ( أجنبي إلخ ) قال في العباب وإن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي اه بجيرمي عن سم وفي الرشيدي عن الزركشي ما يوافقه قوله ( لا يضبطها مثلهما ) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش ورشيدي قوله ( لا لنحو نوم ) أي فإنه يضمن ع ش مغني قوله ( فلا يصح إيراده ) قد يقال