وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقطوع جالسا وأن يضبط لئلا يتحرك وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه ساعة للزجر والتنكيل مغني وروض مع شرحه قوله ( وهو الكعب ) إلى قوله وإنما سقط في النهاية وإلى الباب في المغني إلا قوله وفارق إلى المتن قوله ( لم يلزمه إلا حد واحد إلخ ) أي وإن علمت السرقة الأولى والثانية ولم يقطع اه ع ش قوله ( وإنما كفت ) لا تظهر فائدة إنما .
قوله ( وإنما تعددت إلخ ) أي كأن لبس أولا ثم بعد نزع الثوب أو العمامة أعاد اللبس ثانيا اه ع ش قوله ( فدية نحو لبس المحرم ) أي وتطيبه في مجالس مغني وإسنى قوله ( باعتبار غالب مصرفها ) لأن مصرف الكفارة إليه اه مغني قوله ( ويكفي إلخ ) دخول في المتن قول المتن ( وإن نقصت ) أي يمينه اه مغني أو غيرها قوله ( بذلك ) أي بشيء مما ذكر قوله ( فلا يسقط القطع ) أي قطع اليمين وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر اه مغني قوله ( وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو انها تجزىء أجزأته وإلا فلا لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومىء إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الإسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزىء عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزىء لزمه القصاص إن لم يفصد المخرج بدلها أي عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري اه قال ع ش قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى الخ معتمد أي ولا شيء على الجلاد في الحالين اه وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الإسنوي الثانية اه وكلام الشارح يومىء إلى ترجيحها خلافا للنهاية .
$ باب قاطع الطريق $ قوله ( سمي بذلك ) إلى قوله ولا ذمي في المغني قوله ( ببروزه ) إلى قوله ولا ذمي في النهاية قوله ( ببروزه ) متعلق يمنعه قوله ( لأخذ مال إلخ ) أو امرأة أو أمرد للتمتع كما يأتي قوله ( أو إرهاب ) أي إخافة قوله ( مكابرة ) أي مجاهرة ونصبه على الحال اه بجيرمي قوله ( مع عدم الغوث ) أي مع البعد عن الغوث نهاية ومغني أي ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة اه ع ش قوله ( إذ الفقهاء إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال أكثر العلماء نزلت في قاطع الطريق لا في الكفار واحتجوا له بقوله تعالى ! < إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم > ! الآية إذ المراد التوبة عن قطع الطريق ولو كان الكفار لكانت توبتهم بالإسلام وهو دافع للعقوبة قبل القدرة وبعدها اه قوله ( بدليل إلا الذين تابوا ) أي الآية قوله ( ويدفع إلخ ) عطف على يتقيد بقدرة ولو عكس كان أولى قوله ( فلا يضمن نفسا ولا مالا ) أي أتلفه أو تلف بيده وأما إذا كان ما أخذه باقيا وأمكن نزعه منه نزع كما مر عن سم قوله ( ولا ذمي إلخ ) عطف على لا حربي قوله ( وإن المنصوص المعتمد إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وقد يوجه الأول بأن لهذين أحكاما إلخ ) هذا لا يقتضي خروجهما اه سم قوله ( وضمانه إلخ ) عطف على قتل الثاني قوله ( أو سكران ) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية إلا قوله