وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( وحينئذ ) لا حاجة إليه قوله ( ثم ) أي في باب الوضوء قوله ( بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم إلخ ) أقول إن عدم تميز الزائدة من الأصلية صادق بعدم الزيادة أو بزيادة إحداهما لأن السلب يصدق بنفي الموضوع فلا غموض ولا إشكال لأن العلم بأصالة الاثنين أو إحداهما أمر سهل وإنما يثبت الغموض لو كان المراد أن إحداهما زائدة ولم تتميز من الأصلية وحينئذ لا يتأتى التصوير الأول الذي ذكره فتأمل اه سم قوله ( فإن لم يكن ) إلى قوله كما قاله الأئمة في النهاية إلا قوله وتقطع إلى وتعرف .
قوله ( وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة إلخ ) أي ولا يعدل إلى الرجل وأورد بعضهم هاتين المسألتين على قول المصنف فإن سرق ثانيا فرجله اليسرى وأجيب عنه بأنه إنما تكلم على الخلقة المعتادة الغالبة اه مغني قول المتن ( وبعد ذلك يعزر ) وفي العباب يعزر ويحبس حتى يموت وظاهر المتن أنه لا يحبس اه ع ش قوله ( إذا سرق ) كان الأولى تقديره بين الواو ومدخولها حتى يظهر عطف ما بعده عليه فتأمل قوله ( أو سرق أولا ) إلى قوله أما إذا لم يكن في المغني قوله ( ولا أربع له ) أي ولا واحدة له من الأطراف الأربع .
قوله ( لأنه لم يرد فيه شيء ) أي والسرقة معصية فتعين التعزير اه مغني قوله ( أما إذا لم يكن ) إلى قول المتن وتقطع في النهاية إلا قوله واقتصر إلى واعتبر قوله ( أما إذا لم يكن له الأربع ) أي جميعها وهو من سلب العموم عبارة النهاية إلا بعض الأربع اه قوله ( ما قبلها ) أي الرجل اليمنى ويحتمل أن مرجع الضمير الموجودة قوله ( خص إلخ ) لعله في الحديث قوله ( بضم الميم ) أي وفتح اللام اسم مفعول من أغلى أما فتح الميم مع كسر اللام وتشديد الياء على زنة مفعول فلحن كما قاله ابن قاسم اه مغني قوله ( واقتصر إلخ ) عبارة المغني قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن واقتصر الشافعي في الأم على الحسم بالنار وفصل الماوردي في الحاوي فجعل الزيت للحضري والنار للبدوي لأنها عادتهم وهو تفصيل حسن اه قوله ( واعتبر الماوردي إلخ ) حسنه المغني كما مر وضعفه ع ش بغير عزو .
قوله ( ثم ) لا تظهر فائدته قوله ( أي الحسم ) عبارة المغني أي الغمس المسمى بالحمس اه قوله ( لأن فيه ) أي الحسم قوله ( على تركه ) أي السرقة والتذكير نظرا للمعنى قوله ( لأنه تداو ) إلى قوله وجزم به في المغني قوله ( ومن ثم لم يجبر إلخ ) بل يستحب له ويندب للإمام الأمر به عقب القطع ولا يفعله إلا بإذن المقطوع اه مغني قوله ( هنا ) الأولى على هذا قوله ( وعليه إن تركه الإمام لزم كل من علم إلخ ) أي فإن لم يفعل أثم ولا ضمان عليه ولا على الإمام أيضا اه ع ش قوله ( ولأن الاعتماد ) عبارة المغني والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع ولهذا يجب في قطع الكف الدية وفيما زاد عليها الحكومة اه قول المتن ( من مفصل القدم ) بفتح الميم وكسر الصاد .
تنبيه يندب خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا للقطع ويندب أن يقطع بحديدة ماضية دفعة واحدة وأن يكون