وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين الفرق راجعه .
قوله ( كدائن سرق مال مدينه إلخ ) ولا يقطع بزائد على قدر حقه أخذه معه وإن بلغ الزائد نصابا أو هو مستقل لأنه إذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق المال محرزا مغني وروض مع شرحه قوله ( بقصد ذلك ) أي الاستيفاء قوله ( إن حل وجحد الغريم إلخ ) وقضيته القطع بسرقة مال غريمه الجاحد للدين المؤجل سم أي وكذا سرقة مال غريمه الغير المماطل اه ع ش قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بالتعليل قوله ( ولو قيل إلخ ) عبارة المغني ومحله كما مر أن يكون جاحدا أو مماطلا وقد يقال لا حاجة إلى هذا إذ الكلام في السرقة والأخذ بقصد الاستيفاء ليس بسرقة اه قوله ( لم يبعد ) وفاقا للمغني كما مر آنفا ولبعض نسخ النهاية عبارته كما نبه عليه الرشيدي كدائن سرق مال مدينه بقصد ذلك وإن لم توجد شروط الظفر كما اقتضاه إطلاقهم اه قوله ( ولا يقطع ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ولا يقطع بسرقة طعام ) وكذا من أذن له في الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق ويقطع بسرقة حطب وحشيش ونحوهما كصيد لعموم الأدلة ولا أثر لكونها مباحة الأصل ويقطع بسرقة معرض للتلف كهريسة وفواكه وبقول لذلك وبماء وتراب ومصحف وكتب علم شرعي وما يتعلق به وكتب شعر نافع مباح لما مر فإن لم يكن مباحا نافعا قوم الورق والجلد فإن بلغا نصابا قطع وإلا فلا ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيا من مالكها الأول أو من غيره قطع أيضا كما لو زنى بامرأة فحد ثم زنى بها ثانيا مغني وروض مع شرحه قوله ( لم يقدر عليه ولو بثمن إلخ ) أي بأن وجد الثمن ولم يسمح به مالكه أو عجز عن الثمن اه رشيدي قول المتن ( إن أفرز ) الأولى فإن الخ بالفاء قول المتن ( لطائفة ) أي كذوي القربى والمساكين اه مغني قوله ( ولو غنيا ) إلى قوله وما وقع في المغني إلا قوله بوصف فقر إلى المتن وقوله وإن لم يجز إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية قوله ( أفرزت ) أي عن غيرها فلا يخالف موضوع المسألة وقال الرشيدي قوله أفرزت انظر ما الداعي له وكأنه لبيان الواقع اه قول المتن ( وهو فقير ) أي أو غارم لذات البين أو غاز اه مغني قوله ( الأول ) أي الفقير قوله ( فلا يقطع ) أي وإن أخذ زيادة على ما يستحقه أخذا مما تقدم عن الروض وشرحه اه ع ش قوله ( للشبهة ) عبارة المغني فلا يقطع في المسألتين أما في الأولى فلأن له حقا وإن كان غنيا كما مر لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد الخ وأما في الثانية فلاستحقاقه بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم استحقاقه إلا إذا كان غازيا أو غارما لذات البين فلا يقطع اه قوله ( وإن لم يجر فيها ظفر ) أي وإن لم يوجد فيها ما يجرز الأخذ بالظفر اه ع ش قوله ( وليس إلخ ) أي والحال ليس ذلك الغني .
قوله ( بخلاف أخذه ) أي الغني .
تنبيه من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منه وخرج بمال بيت المال ما لو سرق مستحق الزكاة من مال وجبت عليه فإنه إن كان المسروق من غير جنس ما وجب قطع وإن كان منه وكان متعينا للصرف وقلنا بالأصح أنها تتعلق تعلق الشركة فلا قطع كالمال المشترك قاله البغوي وصاحب الكافي اه مغني قوله ( لأنها إلخ ) الأولى التذكير قوله ( كعمارة المساجد ) أي والقناطر والرباطات فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم اه مغني قوله ( مطلقا ) أي غنيا كان أو فقيرا من مال المصالح كان أو من غيره قوله ( لأنه لا ينتفع به إلا تبعا إلخ ) عبارة المغني وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها اه قوله ( هذا التفصيل ) أي قول المصنف وإلا فالأصح الخ قوله ( أنه لا قطع بسرقة مسلم إلخ ) ظاهره وإن زاد على ما يستحقه بقدر ربع دينار كما في المال المشترك سم اه بجيرمي .
قوله ( مطلقا ) أي غنيا كان أو فقيرا حيث أخذ من سهم المصالح بخلاف