وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقا قاله ع ش وفيه أن الفرق بينهما ظاهر قوله ( قبيل قول المتن ) أي في الفصل الآتي قوله ( بخلاف ما أوصى إلخ ) أي سرقته ما لو الخ على حذف المضاف وقوله بعد الموت الخ متعلق بهذا المحذوف قوله ( بينهما ) أي مسألة الهبة ومسألة الوصية قوله ( بل الثاني ) أي الموصى له المذكور أولى أي بعدم القطع من المتهب المذكور قوله ( بأن الهبة ) أي حصول الملك بها قوله ( فضعف سبب الملك إلخ ) أي مع أن الموصى له مقصر بعدم القبول قبل أخذه نهاية ومغني قوله ( للخبر الصحيح ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي إلى ما استطعتم وقوله وبحث إلى ولا قطع وقوله ولو ادعى إلى كما لو ظن قوله ( ادرؤوا ) أي ادفعوا وقوله وفي رواية صحيحة عن المسلمين أي مضمومة إلى قوله بالشبهات اه ع ش قوله ( أي وذكرهم ) إلى قوله ما استطعتم كان الأولى تأخيره عنه وإبدال قوله أي وذكرهم بقوله والإسلام الخ .
قوله ( فلا قطع بسرقة مال أصل السارق وإن علا وفرع له إلخ ) أي وإن اختلف دينهما كما بحثه بعض المتأخرين مغني وع ش عن سم على المنهج وسواء كان السارق منهما حرا أو عبدا كما صرح به الزركشي نهاية ومغني قوله ( وبحث البلقيني إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( عنه ) أي العبد وهو متعلق بانتفاء اه رشيدي قوله ( مطلقا ) أي في عينه وفي منفعته قوله ( وبه ) أي بالامتناع المذكور قوله ( فارق ) أي القن المنذور عتقه قوله ( قيل وفيه نظر انتهى إلخ ) عبارة النهاية وما نظر به فيه يرد بأنه لا وجه له مع علم السارق الخ قوله ( مع علم السارق إلخ ) أي أما إذا لم يعلم فللنظر فيه وجه كما هو واضح اه رشيدي قوله ( به ) أي النذر عليه أي الناذر قوله ( ولا قطع بسرقة من فيه رق الخ مال سيد إلخ ) ولا فرق كما بحثه الزركشي بين اتفاق دينهما واختلافه اه نهاية قوله ( من كل من لا يقطع السيد إلخ ) أي كمكاتب السيد أو أصله أو فرعه ومن ملك بعضه نهاية ومغني قوله ( ولو ادعى القن إلخ ) يغني عنه ما قدمه في شرح وكذا لو ادعى ملكه .
قوله ( أو سرق إلخ ) عطف على ادعى قوله ( فكذلك ) أي لا قطع اه ع ش قوله ( للشبهة ) أي لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع بدنه مغني وع ش قوله ( أي بسرقة ماله ) إلى قوله لأنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله سواء جنس دينه وغيره قوله ( المحرز عنه ) بأن يكون في بيت آخر غير الذي هما فيه أما لو كانا في بيت واحد فلا قطع ولو كان المال في صندوق مقفل مثلا سلطان وفي ع ش أنه لو كان في صندوق مقفل يكون محرزا وإن كان الموضع واحدا اه بجيرمي أقول قول المغني أما لو كان المال في مسكنهما بلا إصرار فلا قطع قطعا اه وقد يوافق الثاني ولكن الأول هو الأقرب الموافق لتقييد الشارح والنهاية قول المصنف الآتي وعرصة دار وصفتها الخ بقولهما لغير نحو السكان قوله ( وشبهة استحقاقها ) أي الزوجة وهو رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( لأنها مقدرة إلخ ) أي مؤنتها ولو ثنى كان أولى قوله ( فارقت المبعض ) كذا في النهاية بالميم وكتب عليها الرشيدي ما نصه هكذا في النسخ بميم قبل الموحدة ولعل الميم زائدة وإن كانت صحيحة أيضا ثم رأيت نسخة كذلك اه قوله ( وأيضا إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في الزوجة إذا لم تستحق على الزوج شيئا حين السرقة الخ قوله ( منهما ) أي النفقة والكسوة قوله ( فأخذته بقصد الاستيفاء ) ظاهر سياقه عدم اعتبار هذا القيد في الرقيق والأصل والفرع والفرق ممكن سم وأقره ع ش ثم