وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوطء قوله ( يعتد بخلافه إلخ ) والضابط في الشبهة قوة المدرك كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان اه مغني قوله ( أنه لا بد إلخ ) عبارة النهاية اعتبارهم في صحة الدخول حيث لم يقع وقت العقد اه قوله ( وألحق به ) أي بنكاح انتفى فيه الشهود والإعلان في وجوب الحد قوله ( اعترضه ) أي المتن .
قوله ( بأن الذي إلخ ) اعتمده النهاية عبارته أو بلا ولي وشهود كما نقل عن داود وصرح به المصنف في شرح مسلم وأفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه وعبارة شيخنا وكما لو نكح امرأة بلا ولي ولا شهود فإن ذلك يقول بحله داود ولا يجوز تقليده إلا للضرورة لكن إذا وطىء امرأة بهذه الطريق لم يحد للشبهة اه وعبارة المغني ويجب في الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود قال القاضي إلا في الثيبة فلا حد فيها لخلاف مالك فيه اه ولعل صوابه لخلاف داود عبارة البجيرمي وكذا بلا ولي ولا شهود وهو مذهب داود وهذا في الثيب خلافا للشارح يعني شيخ الإسلام حلبي وسلطان اه قوله ( على أن الواو فيها بمعنى أو إلخ ) ما المانع من بقائها بمعناها ويكون ما فيها إشارة إلى مراعاة خلاف داود القائل بصحته بلا ولي ولا شهود بناء على الاعتداد بخلافه كما قاله التاج السبكي وإن نقل عن باب اللباس من شرح مسلم خلافه وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بعدم الحد مراعاة لنحوخلاف داود والشارح ماش على وجوب الحد كما ترى اه سم قوله ( حكم انتفائه إلخ ) أي حكم خلو النكاح عن الولي من عدم وجوب الحد وقوله حكم انتفائه عن الشهود أي والولي جميعا من وجوبه قوله ( أو بلا ولي ) إلى قوله وما قيل في المغني والنهاية إلا قوله ولو لغير مضطر قوله ( أو بلا ولي ) وقوله أو مع التأقيت معطوفان على بلا شهود .
قوله ( بخلافه بلا ولي وشهود ) مر ما فيه من الخلاف أو مع انتفاء أحدهما الخ عبارة المغني محل الخلاف في النكاح المذكور كما قاله الماوردي إن لا يقارنه حكم فإن حكم شافعي ببطلانه حد قطعا أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعا اه قوله ( بعد علم الواطىء به ) أي بالحكم المذكور قوله ( ولا في غيره ) أي غير إباحته ولو أجنبية إلى قوله هذا هو المذهب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يجوز قتلها قوله ( في بعض كتب المصنف ) عبارة المغني في نكت الوسيط اه قوله ( لأنه ) أي وطء الميتة قول المتن ( ولا بهيمة ) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش قوله ( ولا يجوز قتلها ) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده قوله ( مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها اه سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف اه قول المتن ( في مستأجرة ) أي في وطئها اه مغني وقوله للزنى إلى قوله هذا ما أورده في النهاية والمغني قوله ( لعدم الاعتداد إلخ ) علة لانتفاء الشبهة قوله ( أنه ) أي الاستئجار اه ع ش قوله ( ينافيه الإجماع على إلخ ) مما يمنع هذه المنافاة أن الإكراه شبهة دافعة للحد مع أنه لا يثبت به النسب كما تقدم عن